؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛

سررنا جداً بزيارتك شبكة منتديات ايت باها
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكريم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛

سررنا جداً بزيارتك شبكة منتديات ايت باها
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكريم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ ((‏‏((‏‏(‏‏(‏‏ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏‏ ‏‏ ))))))
 
الرئيسيةبوابة المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل

 

 إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
taslit onzar
....
....
taslit onzar


إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم Empty
انثى
الحمل
عدد الرسائل : 165
تاريخ الميلاد : 04/04/1986
العمر : 38
كيف تعرفت علينا : عبر google
تاريخ التسجيل : 30/01/2009

إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم Empty
مُساهمةموضوع: إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم   إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم Icon_minitimeالثلاثاء يناير 05, 2010 3:22 pm

بسم الله الرحمن الرحيم

سجدات القرآن الكريم ، وفيه تمهيد وخمسة مباحث :

المبحث الأول : حكم سجود التلاوة

المبحث الثاني : عدد سجدات القرآن

المبحث الثالث : الطهارة لسجود التلاوة

المبحث الرابع : صفة سجود التلاوة

المبحث الخامس : قراءة السجدة في الصلاة


التمهيد:
سجدات القرآن هي السجدات التي يشرع لمن قرأ آية فيها سجدة أو سمعها أن يسجدها ، وهي العبادة الموسومة عند أهل العلم بـ { سجود التلاوة } ، وهي عبادة مشروعة بإجماع العلماء ، دلّ على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (لأعراف:206) .

وقال جل وعلا : ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآياتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّداً وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾(السجدة:15) .

وقال تبارك اسمه : ﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرائيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِيّاً ﴾ (مريم:58) .

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ، فيسجد ، ونسجد ، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته . رواه البخاري ومسلم([1]) .

وفي لفظ للبخاري : فيسجد ونسجد معه ، فنزدحم ، حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد عليه([2]) .

وزاد مسلم : في غير صلاة .

وأمَّا الإجماع فقد حكاه غير واحد من العلماء ، ومنهم النووي الذي قال في شرحه لحديث ابن عمر السابق : ( وفيه إثبات سجود التلاوة وقد أجمع العلماء عليه )([3]) .

وقد ورد في الكتاب والسنة ما يدل على فضيلة هذا السجود وأهميته ، وأنه من أعمال الأنبياء وأولي العلم الصالحين الذين يؤمنون بآيات الله ، ولايستكبرون عن عبادة ربهم - سبحانه وتعالى - .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴾ (لأعراف:206) .

وقال جلّ وعلا : ﴿ قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا . وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا . وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ ( الإسراء : 107 - 109 ).

وفي سجود التلاوة إرضاء للرحمن وترغيم للشيطان ؛ فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ، اعتزل الشيطان يبكي ، يقول : يا ويله ( وفي رواية : يا ويلي ) أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجَنَّة ، وأمرتُ بالسجود فأبيتُ فَلِيَ النَّار }([4]) .

وقد اهتم العلماء بدراسة أحكام هذا السجود ، ودراسة الأحاديث التي وردت فيه ، واستنبطوا الفوائد والأحكام([5]) ، ومن هؤلاء العلماء ابن عبدالبر - رحمه الله - الذي شرح أحاديث الموطأ ، واهتم بها في كثير من كتبه .

وقد عقد الإمام مالك - رحمه الله تعالى - باباً في كتابه الموطأ في كتاب القرآن ، وهو باب ماجاء في سجود التلاوة([6]) ، وذكر تحته مجموعة من الأحاديث والآثار المتعلقة به ؛ وقام ابن عبدالبر بشرح هذه الأحاديث والآثار بتوسع في كتابه الاستذكار ، وَذَكَرَ أقاويل العلماء في المسائل المستفادة من هذه الأحاديث .

وقد قرأتُ ما كتبه في هذا الباب ، فرأيته طويلاً متداخلَ المسائل ، فقسمته إلى خمسة مباحث جامعة لجميع المسائل التي ذكرها - رحمه الله - ، ذكرتُ في كل مبحث ما يتعلق به من مسائل ، ثُمَّ قمتُ بدراسة هذه المسائل وبيان أقوال العلماء فيها وبيان الراجح منها ، فإلى مباحث هذا الموضوع :

المبحث الأول

حكم سجود التلاوة

قال ابن عبد البر - رحمه الله - : ( واختلفوا في سجود التلاوة ، فقال أبو حنيفة وأصحابه : هو واجب .

وقال مالك ، والشافعي ، والأوزاعي ، والليث : هو مسنون وليس بواجب .

وذكر مالك عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة ، فنزل وسجد وسجد الناس معه ، ثُمَّ قرأها الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود ، فقال : على رِسْلِكُم ، إن الله لم يكتبها علينا إلاَّ أن نشاء ، فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا([7]) .

وذكر عبدالرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ابن أبي مليكة عن عثمان بن عبدالرحمن ، عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير ، أنه حضر عمرَ ابن الخطاب يوم الجمعة ، فقرأ على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة سجد وسجد الناس معه ، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأها ، حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس ، إنَّا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب وأحسن ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه . وقال : ولم يسجد عُمَرُ([8]).

قال : وأخبرنا ابن جُريج ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لم يفرض علينا السجود إلاَّ أن نشاء([9]) .

قال أبو عمر : هذا عمر وابن عمر ولا مخالف لهما من الصحابة ، فلا وجه لقول من أوجب سجود التلاوة فرضاً ؛ لأن الله لم يوجبه ولا رسوله ، ولا اتفق العلماء على وجوبه ، والفرائض لاتثبت إلاَّ من الوجوه التي ذكرنا أو ما كان في معناها ، وبالله توفيقنا )([10]) ا هـ .

وقال في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة : ( والسجود سنة للتالي وللسامع إذا كان جالساً إليه ، وليس بواجب على واحد منهما وجوب فرض ، ولكنه سنة كما ذكرنا ، وهو على التالي أوكد من المستمع إلاَّ أن يكون التالي إماماً في الصلاة فيشتركان في ذلك )([11]) ا هـ .

الدراسة :

بعد اتفاق العلماء على مشروعية سجود التلاوة - كما سبق بيانه - اختلفوا في حكمه ، فمنهم من قال بوجوبه ، وذهب الجمهور إلى سُنيَّته وعدم وجوبه([12]) .

وقد رجح الإمام ابن عبدالبر أنه مسنون غير واجب ، وقال : ( فلا وجه لقول من أوجب سجود التلاوة فرضاً ؛ لأن الله لم يوجبه ولا رسوله ، ولا اتفق العلماء على وجوبه ) ا هـ .

وما رجحه ابن عبدالبر هو الراجح ، بل هو الصحيح الذي لاينبغي التعويل على غيره ، فهو القول الذي تنصره الأدلة ، وتقويّه وترجحه القواعد العلمية .

وقد بيّن ابن عبد البر هذه الأدلة ، ورجح هذا القول بمقتضى القواعد العلمية الشرعية .

فأمَّا الأدلة ؛ فقد ذكر منها ما ثبت عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قرأ سورة النحل على المنبر يوم الجمعة ، حتى إذا جاء السجدة سجد وسجد الناس معه ، ثُمَّ لَمَّا قرأها في الجمعة الأخرى ، وجاء السجدة قال : أيها الناس ، إنَّا نَمُرُّ بالسجود ، فمن سجد فقد أصاب ، ومن لم يسجد فلا إثم عليه ، ولم يسجد - رضي الله عنه([13]) - .

ووجه الاستدلال بهذا الدليل أن ( القول من عمر رضي الله عنه في هذا الموطن والمجمع العظيم دليلٌ ظاهر في إجماع الصحابة وغيرهم أن سجود القرآن ليس بواجب )([14]) .

وجميلٌ ما قاله ابن القيم - رحمه الله تعالى - حيث قال : ( ومِن المحال أن يكون الخطأ في مسألة أفتى بها مَن جعل الله الحق على لسانه وقلبه حظّه ولاينكره عليه أحدٌ من الصحابة ، ويكون الصواب فيها حظّ من بعده ، هذا مِن أبين المحال !! )([15]) .

ومن الأدلة الصحيحة الصريحة في هذه المسألة ما رواه البخاري في صحيحه ، عن زيد بن ثابت قال : قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم { والنجم } فلم يسجد فيها([16]) .

ووجه دلالة هذا الحديث على عدم الوجوب ، أن سجود التلاوة في سورة النجم ثابت شرعاً ، كما في الأحاديث الصحيحة ، ومع ثبوتها فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد ، ولم يأمر زيداً - رضي الله عنه - أن يسجد لَمَّا قرأها ، ولو كان السجود واجباً لأمره به ؛ لأن من القواعد المقررة أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لايجوز .

وقد عبّر ابن خزيمة([17]) - رحمه الله - على وجه الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب السجود بقوله في صحيحه : ( باب : ذكر الدليل على أن السجود عند قراءة السجدة فضيلة لا فريضة ، إذ النبي صلى الله عليه وسلم سجد وسجد المسلمون معه والمشركون جميعاً ؛ إلاَّ الرجلين اللذين أرادا الشهرة ، وقد قرأ زيد بن ثابت عند النبي صلى الله عليه وسلم { النجم } فلم يسجد ، ولم يأمره عليه السلام ، ولو كان السجود فريضة ؛ لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها ، ولولم تكن في { النجم } سجدة ؛ كما توهم بعض الناس ... لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم في { النجم } )([18]) ا هـ .

وقال البغوي - رحمه الله - بعد أن ذكر حديث زيد السابق : ( فيه دليلٌ على أن سجود التلاوة غيرُ واجب ، إذ لو كان واجباً لم يتركِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم زيداً حتى يسجد )([19]) ا هـ .

وأمَّا القواعد العلمية التي ترجح القول بعدم الوجوب ، فقد أشار إليها ابن عبدالبر بقوله : ( فلا وجه لقول من أوجب سجود التلاوة فرضاً ؛ لأن الله لم يوجبه ولا رسوله ولا اتفق العلماء على وجوبه ، والفرائض لاتثبت إلاَّ من الوجوه التي ذكرنا ، أو ماكان في معناها ، وبالله توفيقنا )([20]) ا هـ .

وقال في موضع آخر - بعد ذكره للأثرين عن عمر وابنه - : ( أي شيء أبين من هذا عن عمر ، وابن عمر ، ولا مخالف لهما من الصحابة فيما علمت ، وليس قول من أوجبهما بشيء ، والفرائض لاتجب إلاَّ بحجة لا معارض لها - وبالله التوفيق )([21]) ا هـ .

وإذا تقرر هذا علمنا أن القول الراجح في حكم سجود التلاوة هو الاستحباب ، فسجود التلاوة مسنون وليس واجباً ، وهذا هو قول جمهور العلماء - والله تعالى أعلم - .

ويتعلق بهذا المبحث مسألتان :

المسألة الأولى : هل يلزم المستمع السجود إذا سجد القارئ ؟ :

قال ابن عبدالبر في الكافي : ( والسجود سنة للتالي وللسامع إذا كان جالساً إليه ، وليس بواجب على واحد منهما وجوب فرض ، ولكن سنة كما ذكرنا ، وهو على التالي أوكد من المستمع إلاَّ أن يكون التالي إماماً فيشتركان في ذلك )([22]) ا هـ .

مِمَّا سبق يتبين أن ابن عبدالبر يرى أن السجود سنة للتالي والسامع إذا كان جالساً إليه ، أي إذا كان قاصداً للسماع ، وهو من يعبر عنه العلماء بالمستمع .

وهذا الذي ذكره ابن عبدالبر هو مذهب الحنابلة والشافعية والمالكية .

وذهب الحنفية إلى وجوب ذلك على القارئ وعلى من سمعها ، سواء قصد ذلك أم لا([23]) .

واحتج من قال بأن المستمع يسجد إذا سجد القارئ بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ، فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضعاً لجبهته([24]) .

هذا إذا سجد التالي ، أمَّا إذا لم يسجد التالي فإن المستمع لايسجد ؛ لأن سجودَ المستمع تبع لسجود القارئ ، فالقارئ أصل والمستمع فرع([25]) .

قال البخاري في صحيحه : ( باب : من سجد لسجود القارئ . وقال ابن مسعود : لتميم بن حَذْلَم ، وهو غلام ، فقرأ عليه سجدة ، فقال : اسجد فإنك إمامنا فيها )([26]) ثُمَّ ذكر حديث ابن عمر السابق .

قال ابن حجر : ( وفي الترجمة إشارة إلى أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد السامع )([27]) ا هـ .

وقال البغوي في شرح السنة : ( والسنة للمستمع أن يسجد بسجود التالي ، فإن لم يسجد التالي فلايتأكد في حقه . قال مالك والشافعي : إذا لم يكن قعد لاستماع القرآن ، فإن شاء سجد ، وإن شاء لم يسجد )([28]) ا هـ .

قال عثمان - رضي الله عنه - : إنَّما السجدة على من استمعها([29]) .

وقولُ ابن عبدالبر : ( وهو على التالي أوكد من المستمع ، إلاَّ أن يكون التالي إماماً فيشتركان في ذلك ) فيه نظر ؛ لأن التالي إذا كان إماماً في الصلاة وسجد فإنه يتعين على المستمع أن يسجد وجوباً متابعة لإمامه ؛ لأن متابعة الإمام واجبة([30]) .

وبهذا نعلم أن سجود المستمع في هذه الحال أوكد من سجود التالي ، فسجود التالي سنة ، وسجود المستمع في الصلاة واجب .

المسألة الثانية : حكم سجود التلاوة في أوقات النهي :

قال ابن عبدالبر - رحمه الله - وهو يشرح قول مالك في الموطأ : ( وأمَّا قوله : لاينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة الصبح ، ولا بعد صلاة العصر .

وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ، وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ، والسجدة من الصلاة ، فلاينبغي لأحد أن يقرأ سجدة في تينِكَ الساعتين([31]) . فقولٌ صحيح وحجة واضحة .

وأمَّا اختلافهم في سجود التلاوة بعد الصبح وبعد العصر فقد ذكرنا ما ذكره مالك في الموطأ .

وقال ابن القاسم عنه : يسجد في هذين الوقتين ما لم تتغير الشمس أو يُسفر ، فإذا أسفر أو اصفرت الشمس لم يسجد ، وهذه الرواية قياس على مذهبه في صلاة الجنائز .

وقال الثوري مثلَ قول مالك في الموطأ .

وكان أبو حنيفة لايسجد عند الطلوع ولا عند الزوال ولا عند الغروب ، ويسجدها بعد العصر وبعد الفجر .

قال أبو عمر : وهكذا مذهبه في الصلاة على الجنائز .

وقال زُفَرُ([32]) : إن سجد عند طلوع الشمس أو غروبها أو عند استوائها أجزأه إذا تلاها في ذلك الوقت .

وقال الأوزاعي والليث والحسن بن صالح([33]) : لايسجد في الأوقات التي تكره فيها الصلاة .

وقال الشافعي : جائز أن يسجد بعد الصبح وبعد العصر )([34]) ا هـ .

هذا ما ذكره ابن عبدالبر في هذه المسألة ، وقد ذكر أقوال أهل المذاهب فيها ، ولم يبق إلاَّ قول الإمام أحمد .

فذهب أحمد في رواية عنه إلى أنه يسجد في كل وقت ، والرواية الثانية أنه لايسجد في أوقات النهي مطلقاً ، وهي المذهب([35]) .

فهذه خلاصة أقوال أئمة المذاهب في هذه المسألة([36]) .

وأمَّا رأى ابن عبدالبر فيها فهو ما ذكره الإمام مالك في الموطأ وهو أنه لاينبغي لأحدٍ أن يقرأ من سجود القرآن شيئاً بعد صلاة العصر ، وبعد صلاة الصبح ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين ، والسجدة من الصلاة ، فلاينبغي لأحدٍ أن يقرأ سجدة في تينك الساعتين .

قال ابن عبدالبر : هذا قولٌ صحيحٌ وحجةٌ واضحةٌ .

وأقول : قول ابن عبدالبر صحيح إذا اعتبرنا سجود التلاوة صلاةً - كما هو قول جمهور أهل العلم ، ومنهم الأئمة الأربعة وأصحابهم - ولكن الصحيح أن سجود التلاوة لايعتبر صلاةً - كما ذهب إلى ذلك ابن جرير وابن حزم وابن تيمية ، وهو قول الشعبي ، وسعيد بن المسيب([37])([38]) - .

وإذا تقرّر أن سجود التلاوة ليس بصلاة فإنه لاينهى عنه في أوقات النهي ؛ لأن النهي إنَّما هو عن الصلاة ، ولا صلاة .

قال الشوكاني - رحمه الله - : ( روى عن بعض الصحابة أنه يكره سجود التلاوة في الأوقات المكروهة ، والظاهرُ عدم الكراهة ؛ لأن السجود المذكور ليس بصلاة ، والأحاديث الواردة في النهي مختصة بالصلاة )([39]) ا هـ .


([1]) أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن ، باب : من يسجد لسجود القارئ رقم [1075] ص 214 ( ط : الأفكار الدولية ) ، ومسلم في كتاب المساجد ، باب : سجود التلاوة رقم [575] ص 230 ( ط : الأفكار الدولية ) .

([2]) رقم [1076] باب : ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة .

([3]) شرح النووي على صحيح مسلم 5/78 .

([4]) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة رقم [81] 60 ، 61 ( ط : بيت الأفكار الدولية ) .

([5]) من الكتب المؤلف في أحكام سجود التلاوة - وقد استفدت منها كثيراً في مسائل هذا الموضوع :

1 - إتحاف أهل الإيمان بأحكام سجود القرآن ، تأليف أبي عبدالرحمن محمود الجزائري .

2 - التبيان في سجدات القرآن ، جمع وتحقيق عبدالعزيز بن محمد السدحان .

3 - سجود التلاوة وأحكامه ، للدكتور صالح بن عبد الله اللاحم .

وهذا الكتاب الأخير يدرس أحكام سجود التلاوة ، دراسة فقهية مقارنة بشيء من التوسع .

([6]) انظر : موطأ الإمام مالك 1/181 - 183 .

([7]) أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب القرآن ، باب : ماجاء في سجود القرآن ص 182 ، وسأتي تخريجه في التعليق التالي بالتفصيل .

([8]) أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن ، باب : مَن رأى أن الله عزوجل لم يوجب السجود رقم [1077] ص 214 ( ط : بيت الأفكار الدولية ) .

([9]) أخرجه البخاري في الموضع السابق بلفظ : ( وزاد نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما : إن الله لم يفرض السجود إلاَّ أن نشاء ) .

([10]) الاستذكار 8/107 - 109 .

([11]) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر ص 76 ، 77 .

([12]) انظر أقوال العلماء في حكم سجود التلاوة ومناقشتها في المجموع للنووي 4/61 ، 62 ، وفي كتاب سجود التلاوة وأحكامه للدكتور صالح بن عبد الله اللاحم ص 12 - 27 .

([13]) سبق تخريجه قريباً .

([14]) المجموع للنووي 4/62 .

([15]) إعلام الموقعين لابن القيم 4/178 ، 179 ، 180 ، حيث قرر هذا الكلام وأكّده أكثر من مرة .

([16]) أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن ، باب : من قرأ السجدة ولم يسجد رقم [1072] ص 213 وأخرجه مسلم برقم [577] مطوّلاً .

([17]) هو : الحافظ الثبت ، إمام الأئمة ، وشيخ الإسلام ، أبو بكر ، محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري قال الدارقطني : كان ابن خزيمة إماماً ثبتاً معدوم النظير . سئل عنه عبدالرحمن بن أبي حاتم ، فقال : وَيْحَكُم ، هو يُسألُ عَنَّا ولانُسْألُ عنه ، هو إمام يقتدى به . مناقبه كثيرة - رحمه الله - توفي سنة 311 هـ . انظر : طبقات علماء الحديث 2/441 - 446 ، وسير أعلام النبلاء 14/365 - 382 .

([18]) صحيح ابن خزيمة 1/284 .

([19]) شرح السنة للبغوي 3/310 .

([20]) الاستذكار 8/109 .

([21]) التمهيد 19/133 .

([22]) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر ص 77 .

([23]) انظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة في كتاب : أحكام سجود التلاوة للدكتور صالح اللاحم ص 28 - 34 .

([24]) سبق تخريجه ص 379 .

([25]) انظر : الشرح الممتع على زاد المستقنع لابن عثيمين 4/133 .

([26]) صحيح البخاري ص 214 ، وفتح الباري 2/647 .

([27]) فتح الباري لابن حجر 2/647 .

([28]) شرح السنة للبغوي 3/315 .

([29]) صحيح البخاري كتاب سجود القرآن ، باب : من رَأى أن الله لم يوجب السجود ص 214 .

([30]) انظر : المعتمد في فقه الإمام أحمد 1/165 .

([31]) موطأ الإمام مالك كتاب القرآن ، باب : ماجاء في سجود القرآن ص 182 .

([32]) هو : زُفَرُ بن الهذيل العنبري ، الفقيه المجتهد الرباني ، العلاّمة ، أبو الهذيل ، كان من بحور الفقه ، وأذكياء الوقت ، تفقه بأبي حنيفة ، وهو أكبر تلامذته ، وكان ممن جمع بين العلم والعمل ، وكان يدري الحديث ويتقنه . مات سنة 158 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 8/38 - 41 .

([33]) هو : الحسن بن صالح بن حي ، الإمام القدوة ، أبو عبد الله الهمداني الكوفي ، الفقيه العابد ، كان من كبار المحدثين ، ثقةً حافظاً متقناً عابداً زاهداً . كان وكيع يشبهه بسعيد بن جبير . مات - رحمه الله - سنة 167 هـ . انظر : طبقات علماء الحديث 2/320 - 322 .

([34]) الاستذكار 8/109 - 110 .

([35]) انظر : المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة 1/687 .

([36]) انظر تفصيل هذه المسألة وأقوال العلماء فيها في كتاب أحكام سجود التلاوة للدكتور صالح اللاحم ص 102 - 107 .

([37]) هو : الإمام ، شيخ الإسلام ، وفقيه المدينة ، وسيد التابعين ، سعيد بن المسَيِّبْ ، أبو محمد المخزومي ، أعلم التابعين على الإطلاق ، وكان قد سمع من كثير من الصحابة . وكان من أعبد الناس ، مناقبه كثيرة - رحمه الله تعالى - مات سنة 94 هـ على الأرجح الأقوال في تاريخ وفاته . انظر : طبقات علماء الحديث 1/112 - 113 ، وسير أعلام النبلاء 4/227 - 246 .

([38]) انظر : أقوال العلماء في اعتبار سجود التلاوة صلاة في كتاب أحكام سجود التلاوة للدكتور صالح اللاحم ص 96 - 101 ، وكتاب التبيان في سجدات القرآن لعبدالعزيز السدحان ص 21 - 28 .

([39]) نيل الأوطار للشوكاني 3/126 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
taslit onzar
....
....
taslit onzar


إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم Empty
انثى
الحمل
عدد الرسائل : 165
تاريخ الميلاد : 04/04/1986
العمر : 38
كيف تعرفت علينا : عبر google
تاريخ التسجيل : 30/01/2009

إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم Empty
مُساهمةموضوع: رد: إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم   إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم Icon_minitimeالثلاثاء يناير 05, 2010 3:25 pm

تتمة البحث افتراضي

الفائدة الأولى: من الكتب المعاصرة في هذا الموضوع – إضافة إلى ما ذكرت -:
1. (تحريرالبيان في سجود القرآن) للشيخ المحقق المتفنن عبد الله الجديع حفظه الله، وقد أشار إليه في كتابه (المقدمات الأساسية) فقال ص536 عند مبحث سجود التلاوة: " هذا باب جليل ينبغي لصاحب القرآن أن يعتني بمعرفته، وهو السجود عند تلاوة آيات مخصوصة، كان التالي في صلاة أو خارجها .
وتفصيل ذلك لا يحتمله هذا المقام، وقد استوعبته قدر طاقتي في كتابي (تحريرالبيان في سجود القرآن)".
فائدة: كتب أخونا الشيخ عبدالرحمن الشهري ترجمة حافلة للشيخ الجديع، وقد استقصى فيها كتبه المطبوعة والتي أشار إليها في ثنايا كتبه، فجزاه الله خيرا.
2. (الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم) للشيخ عبد العزيز الحجيلان، وهو وإن لم يكن خاصا بهذه المسألة إلا أنه بحث أحكام سجود التلاوة فيما يقارب 230 صفحة، والكتاب يقع في جزئين (1660) صفحة.


المبحث الثاني

عدد سجدات القرآن ومواضعها

قال ابن عبدالبر - رحمه الله - : ( واختلفوا في جملة سجود القرآن ، ذهب مالك وأصحابه إلى أنها إحدى عشرة سجدة ، ليس في المفصل منها شيء .

وروى ذلك عن عمر ، وابن عباس على اختلاف عنه ... .

وقال أبو حنيفة وأصحابه : أربع عشرة سجدة فيها الأولى من الحج .

وقال الشافعي : أربع عشرة سجدة ليس فيها سجدة { ص } فإنها سجدة شكر . وفي الحج عنده سجدتان .

وقال أبو ثور : أربع عشرة سجدة ، فيها الثانية من الحج وسجدة { ص } وأسقط سجدة النجم .

وقال أحمد وإسحاق : خمس عشرة سجدة . في الحج سجدتان ، وسجدة { ص } .

وهو قول ابن وهب ، ورواه عن مالك .

وقال الطبري : خمس عشرة سجدة ، ويدخل في السجدة بتكبير ، ويخرج منها بتسليم .

وقال الليث بن سعد : يستحب أن يسجد في القرآن كله ، في المفصّل وغيره )([1]) ا هـ .

الدراسة :

يتبين لنا من عرض ابن عبدالبر السابق لأقوال العلماء في عدد سجدات القرآن أن عدد هذه السجدات بالجملة خمس عشرة سجدة ، على خلاف بين العلماء في بعضها - كما سيأتي تفصيله إن شاء الله - .

وتفصيل هذه السجدات كالتالي :

1 - قوله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِرُو؛َ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ } [ الأعراف : 206 ] .

2 - قوله تعالى : { وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَـــاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ } [ الرعد : 15 ] .

3 - قوله تعالى : { وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَــاواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مِن دَآبَّةٍ وَالْمَلَـائِكَةُ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ . يَخَافُونَ رَبَّهُم مّـِن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ } [ النحل : 49 ، 50 ] .

4 - قوله تعالى : ﴿ قُلْ ءَامِنُوا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا . وَيَقُولُونَ سُبْحَـانَ رَبِّنَآ إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً . وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ [ الإسراء : 107 - 109 ] .

5 - قوله تعالى : ﴿ أُولَـــئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مّـِنَ النَّبِيِّيـنَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيـم وَإِسْرَاءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَآ" إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ ءَايَـاـتُ الرَّحْمَـــنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكـــِيًّا ﴾ [ مريم : 58 ] .

6 - قوله تعالى : { أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ , مَن فِي السَّمَــــوَ !تِ وَمَن فِي ا؟لأَرْضِ وَا؟لشَّمْسُ وَا؟لْقَمَرُ وَا؟لنُّجُومُ وَا؟لْجِبَالُ وَا؟لشَّجَرُ وَا؟لدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مّـِنَ ا؟لنَّاسِ( وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ا؟لْعَذَابُ) وَمَن يُهِنِ ا؟للَّهُ فَمَا لَهُ , مّـِن مُّكْرِمٍ" إِنَّ ا؟للَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ = 18 } [ الحج : 18 ] .

7 - قوله تعالى : { يَـ!ـــ%ــأَيُّـــهَا ا؟لَّذِيـ،َ ءَامَنُوا ا؟رْكَعُوا وَا؟سْجُدُوا وَا؟عْبُدُوا رَبَّكُمْ وَا؟فْعَلُوا ا؟لْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ = 77 } [ الحج : 77 ] .

8 - قوله تعالى : { وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ا؟سْجُدُوا لِلرَّحْمَــ!ـنِ قَالُوا وَمَا ا؟لرَّحْمَــ!ـنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا } [ الفرقان : 60 ] .

9 - قوله تعالى : { أَلاَّ يَسْجُدُوا لِلَّهِ ا؟لَّذِي يُخْرِجُ ا؟لْخَبْءَ فِي ا؟لسَّمَـــ!ــوَ !تِ وَا؟لأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ = 25 ا؟للَّهُ لاَ إِلَــ!ـهَ إِلاَّ هُوَ رَبُّ ا؟لْعَرْشِ ا؟لْعَظِيمِ } [ النمل : 25 ، 26 ] .

10 - قوله تعالى : { إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِــ:ـَــايَــ!ــتِنَا ا؟لَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ = 15 } [ السجدة : 15 ] .

11 - قوله تعالى : { قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ÷( وَإِنَّ كَثِيرًا مّـِنَ ا؟لْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلاَّ ا؟لَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ا؟لصَّــ!ــلِحَــ!ـتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) وَظَنَّ دَاوُ , دُ أَنَّمَا فَتَنَّــ!ــهُ فَا؟سْتَغْفَرَ رَبَّهُ , وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ = 24 } [ ص : 24 ] .

12 - قوله تعالى : { وَمِنْ ءَايَـــ!ـــتِهِ ا؟لَّيْلُ وَا؟لنَّهَارُ وَا؟لشَّمْسُ وَا؟لْقَمَرُ" لاَ تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلاَ لِلْقَمَرِ وَا؟سْجُدُوا لِلَّهِ ا؟لَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ = 37 فَإِنِ ا؟سْتَكْبَرُوا فَا؟لَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ , بِا؟لَّيْلِ وَا؟لنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْــ:ــَمُونَ = 38 } [ فصلت : 37 ، 38 ] .

13 - قوله تعالى : { فَا؟سْجُدُوا لِلَّهِ وَا؟عْبُدُوا = 62 } [ النجم : 62 ] .

14 - قوله تعالى : { وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ا؟لْقُرْءَانُ لاَ يَسْجُدُونَ = 21 } [ الانشقاق : 21 ] .

15 - قوله تعالى : { كَلاَّ لاَ تُطِعْهُ وَا؟سْجُدْ وَا؟قْتَرِبْ = 19 } [ العلق : 19 ] .

وقد اتفق العلماء على مشروعية السجود في عشرة مواضع من هذه المواضع الخمسة عشر ، وهي التي في السور التالية : الأعراف ، الرعد ، النحل ، الإسراء ، مريم ، الأولى من الحج ، والفرقان ، النمل ، السجدة ، فصلت .

قال العلاّمة ابن حزم - رحمه الله - : ( واتفقوا أنه ليس في القرآن أكثر من خمس عشرة سجدة ، واتفقوا منها على عشر ، واختلفوا في التي في { ص } ، وفي الآخرة التي في الحج ، وفي الثلاث اللواتي في المفصل )([2]) ا هـ .

وقد بيّن ابن عبدالبر خلاف العلماء في المواضع التي حصل فيها خلاف ، وإليك ما ذكره - رحمه الله - في هذا :

أولاً : السجدة الثانية من الحج :

قال ابن عبدالبر : ( وذكر مالك في هذا الباب أيضاً عن نافع ، مولى ابن عمر ، أن رجلاً من أهل مصر ، أخبره أن عمر بن الخطاب قرأ سورة الحج ، فسجد فيها سجدتين . ثُمَّ قال : إن هذه السورة فضلت بسجدتين([3]) .

وعن عبد الله بن دينار ، أنه قال : رأيت عبدَ الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين([4]) .

وهذه السجدة الثانية من الحج ، اختلف فيها الخلف والسلف ، وأجمعوا على أن الأولى يسجد فيها .

وقال الطحاوي : كل سجدة جاءت بلفظ الخبر فلم يختلفوا في أنه يسجد فيها ، واختلفوا فيما جاءت بلفظ الأمر([5]) .

وأمَّا اختلافهم في السجدة الأخيرة من الحج ، فقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليس في الحج سجدةٌ إلاَّ واحدة وهي الأولى .

وروى ذلك عن سعيد بن جبير ، والحسن البصري ، وجابر بن زيد([6]) واختلف فيها عن ابن عباس .

وقال الشافعي وأصحابه ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وداود ، والطبري : في الحج سجدتان .

وهو قول عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عمر ، وأبي الدرداء ، وأبي موسى الأشعري ، وعبد الله بن عباس على اختلاف عنه ، وأبي عبدالرحمن السلمي([7]) ، وأبي العالية الرياحي .

وقال أبو إسحاق السبيعي([8]) : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين .

وقال الأثرم([9]) : سمعتُ أحمد بن حنبل يُسأل : كم في الحج من سجدة ؟ فقال : سجدتان . قيل له : حدّث عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { في الحج سجدتان ؟ } قال : نعم . رواه ابن لهيعة عن مِشْرَح ، عن عقبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { في الحج سجدتان ، ومَن لم يسجدهما فلايقرأهما }([10]) يريد فلايقرأهما إلاَّ وهو طاهر([11]) .

قال : وهذا يؤكد قول عُمر ، وابن عمر ، وابن عباس أنهم قالوا : فضلت سورة الحج بسجدتين([12]) .

وذكر عبدالرزاق ، عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع : أن عمر وابن عمر كانا يسجدان في الحج سجدتين([13]) .

قال : وقال ابن عمر : لو سجدت فيها واحدة كانت السجدة الآخرة أحب إليَّ )([14]) .

ومِمَّا سبق يُمكن القول بأن السجدة الثانية في سورة الحج ثبتت عن عدد من الصحابة - كما ذكر ابن عبدالبر رحمه الله - وغيره ، وكان العمل على السجود في الحج سجدتين كما يفهم ذلك من قول أبي إسحاق السبيعي التابعي الكبير : أدركت الناس منذ سبعين سنة يسجدون في الحج سجدتين .

فإذا كان الأمر كذلك فلا مناص من القول بثبوت تلك السجدة خاصة وأنه لم يُعرف لمن قال بثبوتها وسجدها من الصحابة مخالف في عصرهم فكان إجماعاً كما قال ابن قدامة في المغني([15]) .

وأمَّا الأحاديث التي جاءت بإثبات هذه السجدة فكلها لايخلو من مقال ، وقد ضعفها العلماء كحديث عقبة بن عامر السابق ، وحديث عمر بن العاص - رحمه الله([16]) - .

وهذه الأحاديث - وإن كان فيها مقال - إلاَّ أن بعضها يعضد بعضاً ويقويه ، ولذلك فقد ذكر ابن كثير هذه الأحاديث ، وذكر معها أثر عمر السابق ثُمَّ قال : ( فهذه شواهد يشد بعضها بعضاً )([17]) ا هـ .

وقد قال الإمام أبو بكر بن العربي([18]) - وهو من أئمة المالكية ومحققيها - بثبوت هذه السجدة ، حيث ذكر أقوال العلماء فيها ، ثُمَّ قال : ( وإني لأسجد بها وأراها كذلك ) ثُمَّ ذكر أنه رجح القول بثبوتها لثبوت ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وذكر الأثرين الذين أوردهما مالك في موطأه عنهما ، ثُمَّ قال بعد ذكر أثر ابن عمر : ( وكان ابن عمر أكثر الخلق بالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة )([19]) .

( فالقول الراجح ، المعوّل عليه أن في سورة الحج سجدتين ، والله تعالى أعلم )([20]) .

ثانياً : سجدة { ص~ } :

قال ابن عبدالبر : ( واختلفوا في سجدة { ص~ } : فذهب مالكٌ والثوري وأبو حنيفة إلى أن فيها سجوداً .

وروي ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وعثمان ، وجماعة من التابعين ، وبه قال إسحاق ، وأحمد ، وأبو ثور .

واخْتُلف في ذلك عن ابن عباس .

وذهب الشافعي إلى أن لا سجود في { ص } ، وهو قولُ ابن مسعود وعلقمة .

وذكر عبدالرزاق ، عن الثوري ، عن الأعمش ، عن أبي الضحى ، عن مسروق ، قال : قال عبد الله بن مسعود : إنَّما هي توبة نبي ذكرت . وكان لايسجد فيها([21]) .

وقال ابن عباس : ليست سجدة { ص } من عزائم السجود ، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها([22]) )([23]) ا هـ .

هذا ما ذكره ابن عبدالبر من خلاف في سجدة { ص } ، والذي يترجح في هذه المسألة ، وهو مِمَّا لاشك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في هذا الموضع كما صحت بذلك الأحاديث ، وصحت كذلك آثار عن الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يسجدون عند هذه الآية من سورة { ص } { ... وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ } [ ص : 24 ] .

فعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال : { ( ص ) ليس من عزائم السجود ، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها }([24]) .

وعنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في { ص } ، وقال : { سجدها داود توبة ، ونسجدها شكراً }([25]) .

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أنه قال : قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر { ص } ، فلما بلغ السجدة ؛ نزل فسجد ، وسجد الناس معه ، فلما كان يوم آخر ؛ قرأها ، فلما بلغ السجدة ، تشزَّن([26]) الناس للسجود ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إنَّما هي توبة نبي ، ولكن رأيتكم تشزّنتم للسجود } ، فنزل فسجد وسجدوا }([27]) .

وعن أبي رافع قال : صليت مع عمر الصبح فقرأ بـ { ص } فسجد فيها([28]) .

وقال ابن عمر - رضي الله عنه وعن أبيه - : في { ص% } سجدة([29]) .

وكان ابن عباس يسجد في { ص } ويتلو هذه الآية { أُولَــ!ــ%ـئِكَ ا؟لَّذِينَ هَدَى ا؟للَّهُ فَبِهُدَاهُمُ ا؟قْتَدِهْ) }([30]) [ الأنعام : 90 ] .

وثبت عن الحسن ومسروق أنهما كانا يسجدان في { ص }([31]) .

ولكن هل هذه سجدة تلاوة ، أو أنها سجدة شكر ، وتفعل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ؟ .

قال أبو بكر الجصاص الحنفي : ( ولما سجد النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما سجد في غيرها من مواضع السجود ، دلّ على أنه لا فرق بينها وبين سائر مواضع السجود )([32]) ا هـ .

وقال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن : ( والذي عندي أنها ليست موضع سجود ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فيها ، فسجدنا للاقتداء به )([33]) .

وقال النووي الشافعي - رحمه الله - : ( وقال أصحابنا [ يقصد الشافعية ] سجدة { ص } ليست من عزائم السجود . معناه : ليست سجدة تلاوة ، ولكنها سجدة شكر ، هذا هو المنصوص ، وبه قطع الجمهور )([34]) ا هـ .

والمعتمد في مذهب الإمام أحمد أنها سجدة شكر([35]) .

والصحيح أن سجدة { ص } سجدة تلاوة لارتباطها بتلاوة الآية ، ولكنها ليست من عزائم السجود كما قال ابن عباس([36]) .

( والمراد بالعزائم ما وردت العزيمة على فعله كصيغة الأمر مثلاً ، بناء على أن بعض المندوبات آكد من بعض عند من لايقول بالوجوب )([37]) .

ثالثاً : السجود في المفصل :

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قرأ : { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } [ الانشقاق : 1 ] فسجد فيها ، فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها([38]) .

ذكر ابن عبدالبر هذا الحديث في التمهيد ، ثُمَّ قال - بعد أن بيّن أنه حديث صحيح : ( وفي هذا الحديث السجود في المفصّل ، وهو أمر مختلف فيه ، فأمَّا مالك وأصحابه ، وطائفة من أهل المدينة ، فإنهم لايرون السجود في المفصل ، وهو قول ابن عمر وابن عباس ، وروي ذلك عن أبي بن كعب ، وهو قول سعيد بن المسيب ، والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومجاهد ، وطاووس ، وعطاء ؛ كل هؤلاء يقول : ليس في المفصل سجود بالأسانيد الصحاح عنهم ، وقال يحيى بن سعيد : أدركنا القراء لايسجدون في شيء من المفصّل ، وكان أيوب السختياني لايسجد في شيء من المفصّل ... .

وحجة من لم يرَ السجود ما حدثنا عبد الله بن محمد ، قال : حدثنا محمد بن بكر قال : حدثنا أبو داود ، قال : حدثنا محمد بن رافع ، قال : حدثنا أزهر بن القاسم - رأيته بمكة - قال : حدثنا أبو قدامة ، عن مطر الوراق ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسجد في شيء من المفصل منذ تحوّل إلى المدينة([39]) .

قال أبو عمر : هذا عندي حديث منكر ، يرده قول أبي هريرة سجدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } [ الانشقاق : 1 ] ولم يصحبه أبو هريرة إلاَّ بالمدينة .

قال أبو داود([40]) : هذا حديث لايحفظ عن غير أبي قدامة هذا بإسناده .

قال أبو داود : وقد روى من حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سجدة ، وإسناده واهٍ([41]) .

قال أبو عمر : رواه عمر الدمشقي مجهول ، عن أم الدرداء ، عن أبي الدرداء .

قال أبو عمر : في حديث أبي الدرداء إحدى عشرة سجدة ، منها : النجم .

واحتجوا أيضاً بحديث زيد بن ثابت ... ، قال : قرأت على رسول الله صلى الله عليه وسلم النجم ، فلم يسجد فيها([42]) .

وليس فيه حجة إلاَّ على من زعم أن السجود واجب .

وقد قيل : إن معناه أن زيد بن ثابت كان القارئ ، فلما لم يسجد ، لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن المستمع تبع للتالي ، وهذا يدل على صحة قول عمر : إن الله لم يكتبها علينا ، فإنَّما حديث زيد ابن ثابت هذا حجة على من أوجب سجود التلاوة لا غير .

وقال جماعة من أهل العلم : السجود في المفصّل في { والنجم } و { إذا السماء انشقت } و { اقرأ باسم ربك } .

هذا قول الشافعي والثوري وأبي حنيفة ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وإسحاق ، وأبو ثور ؛ وروي ذلك عن أبي بكر ، وعمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وعثمان ، وأبي هريرة ، وابن عمر ، على اختلاف عنه ؛ وعن عمر بن عبدالعزيز ، وجماعة من التابعين .

وحجة من رأى السجود في المفصل حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في { إذا السماء انشقت } و { اقرأ باسم ربك } ... عن أبي هريرة ، قال : سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } [ الانشقاق : 1 ] ، و { ا؟قْرَأْ بِا؟سْمِ رَبِّكَ } [ العلق : 1 ] .

وفي رواية عن أبي رافع ، قال : صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } فسجد ، قلتُ : ما هذه السجدة ؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه([43]) .

قال أبو عمر : هذا حديث ثابت أيضاً صحيح ، لايختلف في صحة إسناده ، وكذلك الذي قبله صحيح أيضاً ، وفيه السجود في المفصل ، والسجود في { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } معينة ، والسجود في الفريضة ؛ وهذه فصول كلها مختلف فيها ، وهذا الحديث حجة لمن قال به ، وحجة على من خالف ما فيه ... .

عن أبي سلمة بن أبي عبدالرحمن ، أنه رأى أبا هريرة - وهو يصلي - فسجد في { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } قال أبو سلمة حين انصرف : لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيهما ، قال : إني لولم أرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها لم أسجد([44]) ... .

قال أبو عمر : احتج من أنكر السجود في المفصل بقول أبي سلمة لأبي هريرة : لقد سجدت في سورة ما رأيت الناس يسجدون فيها . قالوا : فهذا دليل على أن السجود في { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } كان قد تركه الناس ، وجرى العمل بتركه في المدينة ؛ فلهذا كان اعتراض أبي سلمة لأبي هريرة في ذلك .

واحتج من رأى السجود في { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } وفي سائر المفصل ، بأن أبا هريرة رأى الحجة في السنة لا فيما خالفها ، ورأى أن من خالفها محجوج بها ؛ وكذلك أبو سلمة لما أخبره أبو هريرة بما أخذه به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت لما لزمه من الحجة ؛ ولم يقل له الحجة في عمل الناس ، لا فيما تحكي أنت عن رسول الله بل علم أن الحجة فيما نزع به أبو هريرة ، فسلم وسكت .

وقد ثبت عن أبي بكر ، وعمر ، والخلفاء بعدهما السجود في { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } فأيّ عمل يدعى في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بعده ؟ ! .

... عن أبي هريرة ، قال : سجد أبو بكر وعمر رضي الله عنهما - في { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } ومن هو خير منهما([45]) .

... فهذا ما في سجود المفصل من الآثار الصحاح ، واختلاف العلماء من الصحابة ومن بعدهم - رضوان الله عليهم - )([46]) ا هـ .

وبعد هذا الكلام المحقق المجوّد الواضح ؛ يتبين لنا أن ابن عبدالبر ، يميل إلى القول بثبوت السجود في المفصل مخالفاً في ذلك إمام مذهبه الإمام مالكاً - رحمة الله على الجميع - وإن كان لم يبين ذلك بصراحة .

والقول بثبوت السجود في المفصل هو القول الصحيح الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة من السنة النبوية ، وأقوالُ الصحابة والتابعين وفعلُهم .

ولقوة أدلته وصراحتها فقد رجحه بعض محققي المالكية ، ومنهم الإمام أبو بكر ابن العربي ، فقد قرّر في عدة مواضع ثبوت السجود في المفصل ، وأن ذلك هو القول الصحيح الذي تشهد له الأدلة .

قال - رحمه الله - : ( ثبت في الصحيح أن أبا هريرة قرأ : { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } فلما انصرف أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها .

وقد قال مالك : إنها ليست من عزائم السجود ، والصحيح أنها منه ، وهي رواية المدنيين عنه ، وقد اعتضد فيها القرآن والسنة .

قال ابن العربي : لَمَّا أمَمْتُ بالناس تركت قراءتها لأني إن سجدت أنكروه ، وإن تركتها كان تقصيراً مني ، فاجتنبتها إلاَّ إذا صليت وحدي )([47]) ا هـ .

وبعد هذا كله فالقول الصحيح المعوّل عليه أن عدد سجدات التلاوة في القرآن الكريم خمس عشرة سجدة ، منها السجدة الثانية في الحج ، وسجدة { ص } وثلاث في المفصل([48]) .

ويشهد لهذا حديث عمرو بن العاص - رضي الله عنه - قال : أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة سجدة في القرآن ، منها ثلاث في المفصل ، وفي الحج سجدتان } .

فهذا الحديث أشملُ حديث في بيان عدد سجدات القرآن ، وهو وإن كان في إسناده ضعف فله من الشواهد المرفوعة والموقوفة ما ينهض به عن درجة الضعف([49]) ؛ ولذلك فقد حسنه النووي - رحمه الله([50]) - .

تنبيه :
سبب اختلاف العلماء في عدد سجدات القرآن يعود إلى اختلاف النقل في الأحاديث والعمل ، واختلافهم في الأمر المجرد بالسجود في القرآن هل المراد به سجود التلاوة أو سجود الفرض في الصلاة . أفاد ذلك القرطبي([51]) .

الحواشي السفلية :
--------------------------------------------------------------------------------

([1]) الاستذكار 8/106 - 107 باختصار يسير جداً . وانظر : التمهيد 19/131 ، 132 .

([2]) مراتب الإجماع ص 37 ، نقلاً عن كتاب : إتحاف أهل الإيمان بأحكام سجود القرآن ، لمحمود الجزائري ص 27 .

([3]) أخرجه مالك في الموطأ ، كتاب القرآن ، باب : ماجاء في سجود القرآن ص 181 ، وفي سنده جهالة رجل من أهل مصر ، ولكن له شواهد بمعناه يتقوى بها . انظر : جامع الأصول لابن الأثير 5/55 حاشية .

([4]) أخرجه مالك في الموضع السابق ص 182 ، وإسناده صحيح كما قال عبدالقادر الأرناؤوط في تحقيقه لأحاديث جامع الأصول لابن الأثير 5/556 حاشية .

([5]) انظر قوله هذا في شرح معاني الآثار 1/361 .

([6]) هو : جابر بن زيد الأزدي البصري ، أبو الشعثاء ، أحد الأعلام ، وصاحب ابن عباس . قال عمرو بن دينار : ما رأيت أحداً أعلم بالفتيا من جابر بن زيد . مات سنة 93 هـ في الجمعة التي مات فيها أنس بن مالك - رضي الله عنه - . انظر : طبقات علماء الحديث 1/142 - 143 ، وسير أعلام النبلاء 4/481 - 483 .

([7]) هو : أبو عبدالرحمن السلمي ، مقرئ الكوفة وعالمها ، عبد الله بن حبيب بن ربيعة الكوفي ، قرأ على عثمان وعلي وابن مسعود ، وسمع منهم ومن غيرهم من الصحابة ، تصدّر للإقراء في خلافة عثمان إلى أن مات في سنة 73 هـ . انظر : طبقات علماء الحديث 1/107 ، وسير أعلام النبلاء 4/267 - 272 .

([8]) هو : أبو إسحاق السبيعي ، عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي الحافظ ، أحدُ الأعلام . قال أبو حاتم : ثقة ، يشبه الزهري في الكثرة . وقد كان صوّاماً قوّاماً متبتلاً كثير الحديث ، ومناقبه كثيرة ، توفي سنة 127 هـ . انظر : طبقات علماء الحديث 1/185 - 187 ، وسير أعلام النبلاء 5/392 - 401 .

([9]) هو : الإمام الحافظ العلاّمة ، أبو بكر ، أحمد بن محمد بن هانئ الإسكافي الأثرم الطائي ، أحد الأعلام ومصنّف السنن ، وتلميذ الإمام أحمد . وكان جليل القدر حافظاً . مات - رحمه الله - في حدود 360 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 12/623 - 628 .

([10]) أخرجه أحمد في المسند 4/151 ، 155 في مسند عقبة بن عامر رضي الله عنه ، وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب : ماجاء في السجدة في سورة الحج رقم [578] 2/470 ، 471 ، وأخرجه الترمذي في كتاب الصلاة ، باب : ماجاء في السجدة في سورة الحج رقم [578] 2/470 ، 471 . وقال : هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي .

وتعقبه محقق الكتاب أحمد شاكر بقوله : بل هو حديث صحيح . وصححه أيضاً محقق جامع الأصول لابن الأثير 5/555 .

وأكثر الأئمة والحفاظ من المحدثين يضعفون هذا الحديث ، فقد ضعفه الترمذي نفسه ، والنووي في المجموع 4/63 ، والحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص 87 رقم [324] وكذا الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم [398] ص 580 .

([11]) قال أحمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي : ( ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بالحديث ظاهر اللفظ وأن من أتى على آية السجدة ولم يرد السجود ترك الآية ... وهذا كله عندي غير جيّد ، بل هو خطأ ، لأن = =

= = هذا الكلام من كلام العرب لايراد به ظاهره ، إنَّما هو تقريع وزجر ، كقوله e : { إذا لم تستح فاصنع ما شئت } وأمثال ذلك مِمَّا يعرفه من فقه كلام العرب ومناحيهم . وإنَّما يريد e - في هذا الحديث - : أن يحض القارئ على السجود في الآيتين ، فكما أنه لاينبغي له أن يترك قراءتهما : لاينبغي له إذا قرأهما أن يدع السجود فيهما ) ا هـ سنن الترمذي بتحقيق أحمد شاكر 2/471 حاشية .

([12]) انظر : مصنّف عبدالرزاق 3/342 وسبق تخريج قول عمر قريباً . وانظر : المستدرك للحاكم كتاب التفسير ، باب : فضلت سورة الحج بسجدتين 3/149 - 151 .

([13]) مصنّف عبدالرزاق 3/341 .

([14]) الاستذكار 8/101 - 104 ، وانظر : التمهيد أيضاً 19/130 ، 131 .

([15]) المغني لابن قدامة 1/685 مع الشرح الكبير .

([16]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب : تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن رقم [1401] 2/120 ولفظه عنده : عن عمرو بن العاص ، أن رسول الله e أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن ، منها ثلاث في المفصل ، وفي سورة الحج سجدتان . = =

= = وأخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة ، باب : عدد سجدات القرآن حديث [1057] وأورده البغوي في شرح السنة 3/303 بصيغة التمريض { رُوِيَ } إشارة إلى ضعفه ، وهو في ضعيف ابن ماجه للألباني رقم [218] ، وانظر الكلام عليه بتوسع في كتاب التبيان في سجدات القرآن لعبدالعزيز السدحان ص 64 - 67 ، وانظر كذلك تمام المنة للألباني ص 269 ، 270 .

وسيأتي ذكره مرة أخرى - إن شاء الله - وبيان من حسّنه من العلماء .

([17]) تفسير ابن كثير 3/205 - 206 .

([18]) هو : محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد ، الإمام أبو بكر بن العربي المعافريّ الأندلسي الإشبيلي ، الحافظ ، ختام علماء الأندلس ، وآخر أئمتها وحفاظها ، أحد الأعلام ، وله مصنفات كثيرة حسنة مفيدة منها : أحكام القرآن ، وعارضة الأحوذي على كتاب الترمذي والقواصم والعواصم وغيرها كثير . توفي سنة 543 هـ . انظر : طبقات المفسرين للداوودي 2/167 - 171 .

([19]) انظر : كتابه أحكام القرآن 3/307 ، 308 و 2/371 .

([20]) تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي للمباركفوري 3/145 .

([21]) انظر : مصنّف عبدالرزاق 3/338 رقم [5873] .

([22]) أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن ، باب : سجدة { ص% } رقم [1069] .

([23]) الاستذكار 8/104 - 105 .

([24]) سبق تخريجه قريباً .

([25]) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح ، باب : سجود القرآن السجود في ( ص ) 2/159 مع شرح السيوطي ، وهو في صحيح سنن النسائي للألباني رقم [917] 1/208 ، 209 .

([26]) تشزّن : تأهب وتهيأ ، والتشزّن : التأهب والتهيؤ للشيء ، والاستعداد له . انظر : النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير 2/470 ، 471 .

([27]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب : السجود في ( ص ) رقم [410] 2/124 ، وصححه النووي في المجموع 4/61 حيث قال : رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري . ا هـ .

وانظر : صحيح سنن أبي داود للألباني رقم [1253] 1/265 حيث قال : صحيح ، وهو في صحيح الجامع الصغير رقم [2378] بلفظ : { إنَّما هي توبة نبي يعني سجدة ( ص ) } 1/468 .

([28]) رواه البيهقي في معرفة السنن والآثار بإسناد حسن كما قال صاحب كتاب التبيان في سجدات القرآن عبدالعزيز السدحان ص 108 .

([29]) أخرجه عبدالرزاق في المصنّف 3/338 ، وابن أبي شيبة 2/8 ، وإسناده صحيح كما قال صاحب التبيان في سجدات القرآن ص 112 .

([30]) أخرجه ابن أبي شيبة 2/9 وإسناده صحيح كما في المرجع السابق ص 112 .

([31]) انظر ذكر الآثار عنهما في كتاب التبيان في سجدات القرآن ص 110 .

([32]) أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص 3/500 .

([33]) أحكام القرآن لابن العربي 4/58 .

([34]) المجموع للنووي 4/61 .

([35]) المعتمد في فقه الإمام أحمد 1/166 .

([36]) انظر : الشرح الممتع لابن عثيمين 4/140 .

([37]) فتح الباري لابن حجر 2/643 .

([38]) أخرجه بهذا اللفظ مالك في الموطأ كتاب القرآن ، باب : ماجاء في سجود القرآن ص 181 ، ومسلم في كتاب المساجد ، باب : سجود التلاوة رقم [578] ص 230 ، وأخرجه البخاري بألفاظ أخرى ستأتي - إن شاء الله - قريباً .

([39]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب : من لم ير السجود في المفصّل رقم [1403] 2/121 ، وهو حديث ضعيف الإسناد منكر المتن . انظر : إتحاف أهل الإيمان بأحكام سجود القرآن ص 34 ، والتبيان في سجدات القرآن ص 9 ، 10 .

([40]) هو : أبو داود ، الإمام الثبت ، سيّد الحفاظ ، سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني ، صاحب السنن ، قال الحاكم : أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة . مات سنة 275 هـ . انظر : طبقات علماء الحديث 2/290 - 292 ، وسير أعلام النبلاء 13/203 - 220 .

([41]) حديث أبي الدرداء أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة ، باب : ماجاء في سجود القرآن رقم [568] 2/457 ، 458 ، وقال : حديث أبي الدرداء حديث غريب . وانظر قول أبي داود في سننه 2/120 .

([42]) سبق تخريجه ص 384 .

([43]) أخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه في كتاب سجود القرآن ، باب : من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها رقم [1078] ص 214 ، 215 ( ط : بيت الأفكار الدولية ) ، ومسلم في كتاب المساجد ، باب : سجود التلاوة رقم [578] ص 231 .

([44]) أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن ، باب : سجدة { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } رقم [1074] ص 214 .

([45]) أخرجه النسائي في كتاب الافتتاح ، باب : السجود في { إِذَا ا؟لسَّمَآءُ ا؟نشَقَّتْ = 1 } 2/161 ، وهو صحيح كما في صحيح سنن النسائي للألباني رقم [924] 1/210 .

([46]) التمهيد 19/118 - 128 باختصار وتصرف يسير جداً . وانظر : الاستذكار 8/92 - 100 .

([47]) أحكام القرآن لابن العربي 4/369 ، وانظر : الكتاب نفسه أيضاً 2/373 .

([48]) انظر الأحاديث والآثار التي تدل على كل سجدة من هذه السجدات بالتفصيل في كتاب التبيان في سجدات القرآن لعبدالعزيز السدحان ، حيث عقد لكل موضع من هذه المواضع باباً يذكر فيه ما يدل على السجود فيها من الأحاديث والآثار من ص 64 إلى ص 48 .

([49]) انظر : الكلام على هذا الحديث في كتاب التبيان في سجدات القرآن لعبدالعزيز السدحان ص 64 - 67 ، وكتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للألباني ص 269 ، 270 .

([50]) المجموع للنووي 4/60 قال : ( حديث عمرو رواه أبو داود والحاكم بإسناد حسن ) .

([51]) انظر : تفسير القرطبي 7/357 .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
taslit onzar
....
....
taslit onzar


إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم Empty
انثى
الحمل
عدد الرسائل : 165
تاريخ الميلاد : 04/04/1986
العمر : 38
كيف تعرفت علينا : عبر google
تاريخ التسجيل : 30/01/2009

إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم Empty
مُساهمةموضوع: رد: إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم   إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم Icon_minitimeالثلاثاء يناير 05, 2010 3:27 pm

تتمة البحث افتراضي



الطهارة لسجود التلاوة

سئل مالك : عمّن قرأ سجدة ، وامرأةٌ حائض تسمع ، هل لها أن تسجد ؟ قال مالك : لايسجد الرجل ، ولا المرأة إلاَّ وهما طاهران([1]) .

قال ابن عبدالبر معلقاً على قول مالك هذا : ( وأمَّا قوله : { لايسجد الرجل والمرأة إلاَّ وهما طاهران } فإجماع من الفقهاء أنه لايسجد أحدٌ سجدة تلاوة إلى على طهارة )([2]) ا هـ .

وقال في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة : ( ولايسجد أحدٌ للتلاوة إلاَّ على طهارة ، ومستقبل القبلة )([3]) .

الدراسة :

هكذا قال ابن عبدالبر : ( فإجماع من الفقهاء أنه لايسجد أحدٌ سجدة تلاوة إلاَّ على طهارة ) .

وهكذا قال بعض العلماء كالقرطبي في تفسيره ، حيث قال : ( ولا خلاف في أن سجود القرآن يحتاج إلى ما تحتاج إليه الصلاة من طهارة حدث ونجسٍ ونية واستقبال قبلة ووقت )([4]) ا هـ .

والنووي ، حيث ذكر أن سجود التلاوة له حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة وغيرها ، وذكر أن ذلك من المتفق عليه الذي لا خلاف فيه([5]) .

وكذلك ابن قدامة ذكر أنه لايعلم خلافاً في اشتراط الطهارة لسجود التلاوة([6]) .

واشتراط الطهارة لسجود التلاوة مبني على مسألة أخرى سبق ذكرها ، وهي : هل سجود التلاوة صلاة ؟ وذكرنا أن الصحيح أن سجود التلاوة لايعتبر صلاة .

وإذا تقرر أن سجود التلاوة لايعتبر صلاة ، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لايشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة من طهارة الحدث والطهارة عن النجس في البدن والثوب والمكان ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، فهذه الشروط لاتشترط لسجود التلاوة .

وقد ذهب الكثير من المحققين إلى عدم اشتراط الطهارة لسجود التلاوة ، ومنهم ابن حزم([7]) ، وشيخ الإسلام ابن تيمية([8]) ، وابن القيم([9]) ، والشوكاني([10]) - رحمهم الله - وغيرهم من العلماء .

وقد فصّل القول في هذه المسألة صاحب كتاب : إتحاف أهل الإيمان بأحكام سجود القرآن ، فأجاد وأفاد ؛ ولذا رأيت أن أنقل ما ذكره في هذه المسألة . قال ما نصه : ( ما اشترطه الفقهاء لسجود التلاوة من طهارة واستقبال لا دليل عليه ! .

فليس معهم باشتراط الطهارة وغيرها له كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس صحيح ؛ بل الأدلة الشرعية من الأثر والنظر متضافرة على عدم الاشتراط :

1 - فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بـ { النجم } وسجد معه المسلمون والمشركون ، والجن والإنس )([11]) .

قال بعض المحققين([12]) : ومعلوم أن الكافر لا وضوء له .

قالوا : وأيضاً ؛ فالمسلمون الذين سجدوا معه صلى الله عليه وسلم لم يُنقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالطهارة ، ولا سألهم : هل كنتم متطهرين أم لا ؟ ولو كانت الطهارة شرطاً فيه ؛ للزم أحد الأمرين :

- إمَّا أن يتقدم أمره لهم بالطهارة .

- وإمَّا أن يسألهم بعد السجود ؛ ليبين لهم الاشتراط .

ولم ينقل مسلمٌ واحداً منهما .

قالوا : وأيضاً ؛ فيبعد جداً أن يكون المسلمون كلهم إذ ذاك على وضوء([13]) .

2 - وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - يسجد على غير وضوء([14]) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - : ( ومن المعلوم أنه لو كان النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه أن السجود لايكون إلاَّ على وضوء ؛ لكان هذا مِمَّا يعلمه عامتهم ؛ لأنهم كلهم كانوا يسجدون معه ، وكان هذا شائعاً في الصحابة ، فإذا لم يُعرف عن أحد منهم أنه أوجب الطهارة لسجود التلاوة ، وكان ابن عمر من أعلمهم وأفقههم وأتبعهم للسنّة ، وقد بقي إلى آخر الأمر ويسجد للتلاوة على غير طهارة ؛ كان هذا مِمَّا يبيّن أنه لم يكن معروفاً بينهم أن الطهارة واجبة لها ، ولو كان هذا مِمَّا أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك شائعاً بينهم ، كشياع وجوب الطهارة للصلاة ، وصلاة الجنازة .

وابن عمر لم يُعرف أن غيره من الصحابة أوجب الطهارة فيها‎([15]) ، ولكن سجودها على الطهارة أفضل باتفاق المسلمين )([16]) ا هـ .

4 - أن السجود من جنس ذكر الله وقراءة القرآن والدعاء ، ولهذا شُرع في الصلاة وخارجها ، فكما لايشترط الوضوء لهذه الأمور ، وإن كانت من أجزاء الصلاة - فكذا لايشترط للسجود([17]) .

6 - وعن أبي عبدالرحمن السلمي ، أنه كان يقرأ السجدة ، ثُمَّ يسجد وهو على غير وضوء ، إلى غير القبلة ، وهو يمشي يومئ إيماءً([18]) .

وعن الشعبي في الرجل يقرأ السجدة على غير وضوء ؟ قال : يسجد حيث كان وجهه([19]) )([20]) ا هـ .

وأمَّا الموجبون للطهارة لسجود التلاوة فقالوا : إنه صلاة وله تحريم وتحليل ، وكل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور للحديث الصحيح المشهور : { مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم }([21]) .

وسجود التلاوة سجود ، والسجود من الصلاة ، وبعض الصلاة له حكم الصلاة .

وكذلك القياس يقتضي إلحاقه بالصلاة في مثل هذا الحكم .

وقد روى البيهقي من حديث الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : لايسجد الرجل إلاَّ وهو طاهر([22]) . وهذا يخالف ما رويتموه عن ابن عمر ، مع أن في بعض الروايات : وكان ابن عمر يسجد على وضوء ، وهذا هو اللائق به ، لأجل رواية الليث .

والجواب على هذه الاستدلالات :

1 - أمَّا استدلالكم بقوله : { تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم } فهو من أقوى ما يحتج به عليكم ، فإن أئمة الحديث والفقه ليس منهم أحد قط نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه سلم من سجود التلاوة ، وأمَّا التكبير فالحديث المروي فيه ضعيف لايحتج به([23]) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( وسجود القرآن لايشرع فيه تحريم ولا تحليل ، هذا هو السنة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعليه عامة السلف ، وهو المنصوص عن الأئمة المشهورين ، وعلى هذا فليست صلاة ، فلاتشترط لها شروط الصلاة ، بل تجوز على غير طهارة ... )([24]) ا هـ .

2 - وأمَّا قولكم : إن السجود من الصلاة ، وبعض الصلاة صلاة ؛ فيُجاب عنه من وجهين :

أحدهما : أنه لايكون بعض الصلاة صلاة إلاَّ إذا تمت كما أُمر بها المصلي ، ولو أن أحداً كبّر وقرأ وركع ثُمَّ قطع عمداً ؛ لما قال أحدٌ من أهل الإسلام إنه صلى شيئاً ، بل يقولون كلهم : إنه لم يصل ، ولو أتمها ركعة في الوتر أو ركعتين في الجمعة والصبح والسفر والتطوع لكان قد صلى بلا خلاف([25]) .

والوجه الثاني : يقال لكم من طريق الإلزام : إن القيام بعض الصلاة ، والتكبير بعض الصلاة ، وقراءة الإمام بعض الصلاة ، والجلوس بعض الصلاة ، والسلام بعض الصلاة ؛ فيلزمكم على هذا أن لاتجيزوا لأحدٍ أن يقوم ولا أن يكبر ولا أن يقرأ أم القرآن ولايجلس ولايسلم إلاَّ على وضوء ؛ وهذا ما لاتقولونه فبطل احتجاجكم([26]) ، واللهُ يقول الحق وهو يهدي السبيل .

3 - وأمَّا قياس سجود التلاوة على الصلاة فممتنع لوجهين :

أحدهما : أن الفارق بينه وبين الصلاة أكثر وأظهر من الجامع ؛ إذ لا قراءة فيه ولا ركوع لا فرضاً ولا سنة ، ولا مُصَّافة فيه ، فليس إلحاق محل النزاع بصور الاتفاق أولى من إلحاقه بصور الافتراق .

والثاني : أن هذا القياس غير صحيح أصلاً حتى يمتنع ؛ إذ من شرط القياس الصحيح عدمُ فعل الشيء المقيس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا حدثت حادثة لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإن المجتهد ينظر في هذه الحادثة ويلحقها بما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الحوادث المشابهة التي جاء فيها نص . فإذا كانت الحادثة الواقعة قد وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا قياس فيها أصلاً ؛ وكذلك سجود التلاوة ، فإنه قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسجد وسجد الصحابة معه ولم يأمرهم بالوضوء له ، فلا قياس إذن في هذه المسألة والله تعالى أعلم([27]) .

4 - وأمَّا أثر الليث ؛ فقد أجاب عنه العلماء بأمرين :

الأول : قيل : إنه ضعيف([28]) .

والثاني : حمله على الأفضل جمعاً بينه وبين ما ثبت أنه - رضي الله عنه - سجد على غير وضوء .

وأمَّا رواية مَن روى : كان يسجد على وضوء ؛ فغلط ؛ لأن تبويب البخاري واستدلاله وقوله : ( والمشرك ليس على وضوء ) يدلُّ على أن الرواية بلفظ { على غير وضوء } وعليها أكثر الرواة .

قال ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري : ( قوله : { وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء } كذا للأكثر ، وفي رواية الأصيلي بحذف { غير } والأول أولى ، فقد روى ابن أبي شيبة([29]) من طريق عبيد بن الحسن عن رجل زعم أنه كنفسه عن سعيد بن جبير قال : كان ابن عمر ينزل عن راحلته فيهريق الماء ثُمَّ يركب فيقرأ السجدة فيسجد وما يتوضأ . وأمَّا ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن الليث عن نافع عن ابن عمر : لايسجد الرجل إلاَّ وهو طاهر . فيجمع بينهما بأنه أراد بقوله : { طاهر } الطهارة الكبرى ، أو الثاني على حالة الاختيار والأول على الضرورة )([30]) ا هـ .

وبعد هذا كله ؛ يتبين أن الصواب في هذه المسألة أنه لاتشترط الطهارة لسجود التلاوة ، وهذا ما رجحه العلاّمة الشيخ عبدالعزيز بن باز([31]) ، حيث قال : ( والصواب أنه لايشترط له الطهارة ولا غيرها من شروط الصلاة كما قال ابن حزم )([32]) ا هـ .

ومع ذلك فإن الأفضل والأكمل أن يكون الساجد للتلاوة على طهارة ، وهذا باتفاق المسلمين([33]) .

الحواشي والتعليقات :
--------------------------------------------------------------------------------

([1]) موطأ الإمام مالك ، كتاب القرآن ، باب : ماجاء في سجود القرآن ص 182 .

([2]) الاستذكار 8/110 .

([3]) الكافي في فقه أهل المدينة ص 76 ، 77 .

([4]) تفسير القرطبي 7/358 .

([5]) التبيان في آداب حملة القرآن ص 118 ، 119 ، والمجموع شرح المهذب 4/63 .

([6]) المغني مع الشرح الكبير 1/685 .

([7]) انظر : المحلى لابن حزم 1/105 ، 5/165 .

([8]) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 23/165 ومابعدها .

([9]) انظر : تهذيب السنن لابن القيم 1/54 ، 55 .

([10]) انظر : نيل الأوطار للشوكاني 3/125 .

([11]) أخرجه البخاري في كتاب سجود القرآن ، باب : سجود المسلمين مع المشركين ، والمشرك نجس ليس له وضوء رقم [1071] ص 213 .

([12]) لعله يقصد ابن القيم - رحمه الله - .

([13]) انظر : تهذيب السنن لابن القيم 1/54 .

([14]) أخرجه البخاري في الموضع السابق معلقاً بصيغة الجزم ص 213 .

([15]) هذا خلاف ما ذهب إليه ابن حجر ، حيث ذكر أنه لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلاَّ الشعبي وأبو عبدالرحمن السلمي . انظر : فتح الباري 2/645 .

([16]) مجموع الفتاوى 21/278 - 279 .

([17]) انظر : تهذيب السنن لابن القيم 1/54 - 55 .

([18]) أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد حسن كما قال الحافظ في فتح الباري 2/645 .

([19]) أخرجه ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح 2/645 .

([20]) إتحاف أهل الإيمان بأحكام سجود القرآن لأبي عبدالرحمن محمود الجزائري ص 41 - 43 باختصار .

([21]) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة ، باب : فرض الوضوء رقم [61] 1/49 ، 50 ، والترمذي في كتاب الطهارة ، باب : ماجاء أن مفتاح الصلاة الطهور رقم [3] 1/8 ، 9 ، وقال : هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن .

والحديث صحيح . وانظر تخريجه بالتفصيل والحكم عليه في إرواء الغليل للألباني رقم [301] 2/8 - 10 .

([22]) رواه البيهقي بإسناد صحيح كما قال الحافظ في الفتح 2/644 .

([23]) سيأتي ذكره وتخريجه في مبحث صفة سجود التلاوة - إن شاء الله - .

([24]) مجموع الفتاوى لابن تيمية 23/170 ، 171 ، 165 .

([25]) انظر : كتاب إتحاف أهل الإيمان بأحكام سجود القرآن ص 45 .

([26]) انظر : المرجع السابق ص 45 ، والمحلى لابن حزم 1/80 .

([27]) انظر : إتحاف أهل الإيمان بأحكام سجود القرآن ص 45 ، 46 ، وتهذيب السنن لابن القيم 1/55 .

([28]) تهذيب السنن لابن القيم 1/56 .

([29]) هو : عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة العبسي مولاهم الكوفي ، أبو بكر ، صاحب { المسند } و { المصنّف } وغير ذلك . أخذ عنه البخاري ومسلم وغيرهما كثير ، قال الخطيب : كان أبو بكر متقناً حافظاً ، صنّف المسند ، والأحكام والتفسير . مات - رحمه الله - سنة 235 هـ . انظر : طبقات علماء الحديث 2/84 ، 85 .

([30]) فتح الباري لابن حجر العسقلاني 2/644 .

([31]) هو : الشيخ العلاّمة عبدالعزيز بن عبد الله بن باز ، رئيس هيئة الإفتاء بالمملكة العربيَّة السعوديَّة وأحد كبار العلماء ، مشهور بعلمه الغزير ، وخلقه الجَمّ ، واهتمامه بأمور المسلمين ، معاصر - بارك الله في عمره - . انظر : كتاب علماؤنا لفهد البدراني وفهد البراك ص 28 - 33 .

([32]) من كتاب التبيان في سجدات القرآن لعبدالعزيز السدحان ص 32 .

([33]) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/279 .


صفة سجود التلاوة

قال ابن عبدالبر وهو يذكر أحكام سجود التلاوة : ( ويكبّر لها إن شاء ، ولا تشهد فيها ولا تسليم )([1]) ا هـ .

وقال - رحمه الله - : ( وأمَّا اختلافهم في التكبير لسجود التلاوة والتسليم منها ، فقال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة : يكبر التالي إذا سجد ، ويكبر إذا رفع رأسه في الصلاة وفي غير الصلاة .

وروى ذلك عن جماعة من التابعين ، وكذلك قال مالك إذا كان في صلاة ، واختلف عنه إذا كان في غير صلاة .

وكان الشافعي وأحمد يقولان : يرفع يديه إذا أراد أن يسجد .

قال الأثرم : وأُخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه في سجود القرآن خلف الإمام في التراويح في رمضان ، قال : وكان ابن سيرين([2]) ومسلمُ بن يسار([3]) ، يرفعان أيديهما في سجود التلاوة إذا كبرا .

وقال أحمد : يدخل هذا في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير([4]) .

ثُمَّ قال : مَن شاء رفع ، ومن شاء لم يرفع يديه ههنا .

وقال أبو الأحوص([5]) وأبو قلابة([6]) وابن سيرين وأبو عبدالرحمن السلمي : يسلّم إذا رفع رأسه من السجود ، وبه قال إسحاق ، قال : يسلم عن يمينه فقط : السلام عليكم .

وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري وسعيد بن جبير ، ويحيى ابن وثاب([7]) : ليس في سجود القرآن تسليم ، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم .

وقال أحمد بن حنبل : أمَّا التسليم ، فلا أدري ما هو ؟ )([8]) .

الدراسة :

ذكر ابن عبدالبر - رحمه الله - أقوال العلماء في التكبير لسجود التلاوة والتسليم منها ، ويُمكن تقسيم ذلك إلى مسألتين :

المسألة الأولى : التكبير لسجود التلاوة :

يرى ابن عبدالبر أن الساجد للتلاوة له أن يكبر إن شاء ، وليس ذلك بلازم ، هذا ما يفهم من قوله : ( ويكبّر لها إن شاء ) .

وقد ورد في التكبير لسجود التلاوة حديث رواه أبو داود عن ابن عمر أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ، فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا([9]) .

قال البغوي : ( السنّة إذا أراد السجود للتلاوة أن يكبر ، روي عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن ، فإذا مرّ بالسجدة كبّر وسجد وسجدنا معه . وهو قول أكثر أهل العلم )([10]) ا هـ .

والقول بمشروعية التكبير لسجود التلاوة متوقف على ثبوت هذا الحديث . فإن ثبت فهو فاصل في هذه المسألة ، وإن لم يثبت فلايقال بمشروعية التكبير ؛ إلاَّ إذا دلّ عليه دليل صحيح .

وقد ضعّف هذا الحديث جماعة من العلماء كالنووي ، وابن تيمية ، وغيرهما - كما سبق في تخريج هذا الحديث - وعليه فلايُقال بمشروعية هذا التكبير .

قال المحدّث الألباني([11]) : ( وقد روى جماعة من الصحابة سجوده صلى الله عليه وسلم للتلاوة في كثير من الآيات في مناسبات مختلفة ، فلم يذكر أحد منهم تكبيره عليه السلام للسجود ؛ ولذلك نميل إلى عدم مشروعية هذا التكبير ، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله )([12]) ا هـ .

هذا إذا كان السجود للتلاوة خارج الصلاة ، ( وأمَّا إذا كان السجود للتلاوة في الصلاة فإن حكمه فيها كحكم باقي سجداتها يكبّر عند الخفض ويكبّر عند الرفع في داخل الصلاة )([13]) .

وهل يرفع يديه إذا كبّر لسجود التلاوة في الصلاة ؟ :

الجواب : يُؤخذ من قول ابن عبدالبر : ( قال الأثرم : وأُخبرت عن أحمد أنه كان يرفع يديه في سجود القرآن خلف الإمام في التراويح في رمضان ، قال : وكان ابن سيرين ومسلم بن يسار يرفعان أيديهما في سجود التلاوة إذا كبّرا .

وقال أحمد : يدخل هذا في حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير .

ثُمَّ قال : مَن شاء رفع ، ومَن شاء لم يرفع يديه ههنا ) ا هـ .

والخلاصة : أن الأمر في هذا واسع ، فمن شاء رفع ، ومن شاء لم يرفع ، والحمد لله .

المسألة الثانية : التسليم من سجود التلاوة :

قال ابن عبدالبر : ( ولا تشهد فيها ولا تسليم ) ا هـ .

وهذا هو الصحيح ، وهو قول أكثر أهل العلم كما يفهم ذلك مِمَّا ذكره ابن عبدالبر في هذه المسألة ، قال : ( وقال إبراهيم النخعي والحسن البصري ، وسعيد بن جبير ، ويحيى بن وثاب : ليس في سجود القرآن تسليم ، وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم .

وقال أحمد بن حنبل : أمَّا التسليم فلا أدري ما هو ؟ ) ا هـ .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( فإن أئمة الحديث والفقه ليس فيهم أحد قط نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه سلّم منه )([14]) ا هـ .

ومثل التسليم التشهد ، فلا تشهُّد بعد سجدة التلاوة كما قال أكثر أهل العلم([15]) .

وبعد هذا العرض ، يتبين لنا أن صفة سجود التلاوة تكون كالتالي :

إذا مرّ القارئ للقرآن بسجدة تلاوة فيشرع له ولمن استمع إليه أن يخرّ ساجداً بدون تكبير ويقول في سجوده : سجد وجهي للذي خلقه ، وشق سمعه وبصره ، بحوله وقوته ، فتبارك الله أحسن الخالقين([16]) . اللهم احْطُطْ عني بها وزراً ، واكتب لي بها أجراً ، واجعلها لي عندك ذُخراً ، وتقبَّلْها مني كما تقبلتها من عبدك داود([17]) .

وإن قال فيها ما يقوله في سجود الصلاة جاز([18]) .

ثُمَّ يرفع رأسه بلا تكبير ، ولا يتشهد بعد السجود ولا يسلّم .

هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود القرآن ، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم([19]) .



الحواشي والتعليقات
---------------------------------------------

([1]) الكافي في فقه أهل المدينة ص 76 ، 77 .

([2]) هو : محمد بن سيرين ، الإمام الرباني ، أبو بكر ، مولى أنس بن مالك - رضي الله عنه - كان إماماً غزير العلم ، ثبتاً ، علاّمة في التعبير ، رأساً في الورع ، رأى ثلاثين من أصحاب رسول الله r ، مات سنة 110 هـ . انظر : طبقات علماء الحديث 1/151 - 152 ، وسير أعلام النبلاء 4/606 - 622 .

([3]) هو : مسلم بن يسار ، القدوة ، الفقيه ، الزاهد ، أبو عبد الله البصري ، مولى بني أمية ، كان يضرب به المثل في حسن صلاته ، كان إذا صلّى كأنه ثوبٌ ملقى فلايسمع من حوله ، مات - رحمه الله - سنة 100 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 4/510 - 514 .

([4]) أخرجه الإمام أحمد في المسند 4/316 عن وائل بن حجر قال : ( رأيت رسول الله e يرفع يديه مع التكبير ) وهو حديث حسن كما قال الألباني في إرواء الغليل رقم [641] 3/113 - 114 .

([5]) هو : سلاّم بن سليم الثقفي مولاهم الكوفي ، أبو الأحوص ، الحافظ الثبت ، قال ابن معين : ثقة متقن . وكان صاحب سنة واتباع . مات - رحمه الله - سنة 179 هـ مع مالك وحمّاد - رحمهم الله جميعاً - . انظر : طبقات علماء الحديث 1/368 - 369 ، وسير أعلام النبلاء 8/281 - 284 .

([6]) هو : عبد الله بن زيد الجَرْمِيُّ البصريّ ، أبو قلابة ، أحد الأئمة الأعلام ، روى عن جماعة من الصحابة ، وكان ممن ابتُلي في دينه وبدنه حيث فقد يديه ورجليه وبصره ، وهو مع ذلك حامد شاكر . وكان من عبّاد التابعين وزهادهم . مات بمصر سنة 104 هـ أو 107 هـ . انظر : طبقات علماء الحديث 1/164 - 166 ، وسير أعلام النبلاء 4/468 - 475 .

([7]) هو : يحيى بن وثّاب ، الإمام القدوة ، المقرئ ، الفقيه ، شيخ القرّاء الأسدي الكاهلي ، مولاهم ، الكوفي ، أحد الأئمة الأعلام . كان - رحمه الله - من أحسن الناس قراءة ، حتى إنه إذا قرأ في المسجد أنصت الناس فلاتُسمع في المسجد حركة . مات سنة 103 هـ . انظر : سير أعلام النبلاء 4/379 - 382 .

([8]) التمهيد 19/133 - 134 .

([9]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ، باب : في الرجل يسمع السجدة وهو راكب أو في غير الصلاة رقم [1413] 2/125 - 126 في سنده عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم وهو ضعيف كما في التقريب رقم [3513] ص 528 ، ولذا فقد ضعفه جماعة من العلماء كابن تيمية في مجموع الفتاوى 23/170 ، والنووي في المجموع 4/64 ، والألباني في الإرواء 2/224 ، 225 .

([10]) شرح السنة للبغوي 3/315 .

([11]) هو : أبو عبدالرحمن ، محمد ناصر الدين بن نوح الألباني ، ولد سنة 1333 هـ ، واشتغل بدراسة الحديث منذ أن كان في العشرين من عمره ، وأصبح الحديث شغله الشاغل حتى صار أكبر محدثي العصر بلا منازع كما يشهد لذلك مؤلفاته الكثيرة المشهورة على حدّة فيه وشدّة في الرد على مخالفيه - عفا الله عنه - وهو معاصر حفظه الله . انظر : كتاب علماؤنا ، إعداد فهد البدراني وفهد البراك ص 38 - 41 .

([12]) تمام المنة للألباني ص 269 .

([13]) من كلام الشيخ عبدالعزيز بن باز بتصرف ، يسير نقلاً عن كتاب التبيان في سجدات القرآن ص 41 .

([14]) مجموع الفتاوى 23/170 .

([15]) انظر : كتاب سجود التلاوة وأحكامه للدكتور صالح اللاحم ص 138 - 139 .

([16]) ثبت هذا الدعاء بهذا اللفظ في مستدرك الحاكم 1/480 رقم [833] ، وأخرجه بدون زيادة { فتبارك الله أحسن الخالقين } أبو داود في كتاب الصلاة ، باب : ما يقول إذا سجد ، رقم [1414] 2/126 ، 127 ، والترمذي في أبواب الصلاة ، باب : ما يقول في سجود القرآن رقم [580] 2/474 وقال : هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في الافتتاح ، باب : الدعاء في السجود 2/222 ، وهو حديث صحيح . انظر : صحيح سنن أبي داود رقم [1255] 1/265 ، وصحيح سنن النسائي رقم [1081] 1/242 .

([17]) أخرج هذا الدعاء الترمذي في أبواب الصلاة ، باب : ما يقول في سجود القرآن رقم [579] 2/472 ، 473 ، وقال : هذا حديث حسن غريب . وانظر : صحيح سنن الترمذي رقم [473] 1/180 حيث قال : حسن . وقد حسّنه النووي في المجموع 4/64 .

([18]) انظر : المجموع للنووي 4/64 ، والشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين 4/144 - 145 .

([19]) انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 1/362 - 363 .

المبحث الخامس : قراءة السجدة في الصلاة افتراضي



قال ابن عبدالبر - رحمه الله - : ( ولابأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبة إذا لم يخف أن يخلط على من خلفه ، وقد روى عنه كراهة ذلك للمنفرد ، وليس بشيء ؛ لأنه لايُخشى عليه أن يخلط على غيره .

وروى أشهب وابن نافع عن مالك أنه إن كان خلفه قليل من الناس فلابأس أن يقرأ بسورة فيها سجدة في المكتوبة ويسجد ، قال يحيى بن عمر([1]) : وهو أحبّ إلي )([2]) ا هـ.


الدراسة :

التالي في الصلاة إمَّا أن يكون منفرداً أو إماماً .

فإذا كان منفرداً فله أن يقرأ السجدة في صلاة سواء كانت سرية أم جهرية ، ولا حرج عليه في ذلك ؛ لأنه لايُخشى عليه أن يخلط أو يُلبّس على غيره ، كما نبّه على ذلك ابن عبدالبر .

وإذا كان إماماً ، فلايخلو من أن تكون الصلاة جهرية أو سرية . فإذا كانت جهرية فلابأس بقراءة آية السجدة في الصلاة سواء كانت مفروضة أم نافلة ، ويدلّ على ذلك أحاديث :

منها : حديث أبي رافع قال : صليت مع أبي هريرة العتمة ، فقرأ : { إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتْ } [ الانشقاق : 1 ] فسجد ، فقلتُ : ما هذه ؟ قال : سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه .([3])

قال ابن عبدالبر في ذكر فوائد هذا الحديث : ( وفيه السجود في المفصل ، والسجود في { إِذَا السَّمَآءُ انشَقَّتْ } [ الانشقاق : 1 ] معينة ، والسجود في الفريضة ، وهذه فصول كلها مختلف فيها ، وهذا الحديث حجة لمن قال به ، وحجة على من خالف ما فيه )([4]) .

ومنها : حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر { ألم تنزيل السجدة } و { هل أتى على الإنسان } [ الإنسان : 1 ] متفق عليه([5]) .

وإذا كانت الصلاة سرية ، فلاينبغي للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة ثُمَّ يسجد ؛ لئلا يخلط على الناس ، فقد يتوهم المقتدون به أنه سها عندما يخر للسجود لعدم سماعهم تلاوته ، فتنقلب الصلاة إلى فوضى ، ولهذا لاينبغي للإمام في السرية أن يقرأ آية فيها سجدة تلاوة ثُمَّ يسجد إلاَّ إذا أَمِنَ من حصول المفسدة المترتبة على عدم سماعهم لتلاوته ، وذلك بأن يخبرهم بأنه سوف يقرأ آية فيها سجدة ، أو يكون العدد قليلاً فيسمعهم تلاوته لآية السجدة .

فعلّة كراهة قراءة آية السجدة هي خوف التشويش على المصلين ، فإذا انتفت هذه العلة ارتفعت الكراهة ، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً كما تقرر في علم الأصول .

وهذا معنى قول ابن عبدالبر : ( ولابأس بقراءة السجدة في النافلة والمكتوبة إذا لم يخف أن يخلط على من خلفه ) ا هـ .

وهذا عام في كلا صلاة ، سواء كانت نافلة أم مكتوبة ، وسواء كانت سرية أم جهرية ، وهذا هو الرأي الصواب فيما أعلم .([6]) .




--------------------------------------------------------------------------------
التعليقات والحواشي :

([1]) هو : يحيى بن عمر بن يوسف الكتاني الأندلسي ، أبو زكريا ، فقيه مالكي عالم بالحديث . نشأ بقرطبة القيروان ، ورحل إلى المشرق ثُمَّ استوطن سوسه ، ومات بها ، كانت الرحلة إليه في وقته ، وله نحو 40 جزءاً من المصنفات ، مات سنة 289 هـ . انظر : الأعلام للزركلي 8/160 .

([2]) الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبدالبر ص 77 .

([3] ) أخرج هذه الرواية البخاري في صحيحه في كتاب سجود القرآن ، باب : من قرأ السجدة في الصلاة فسجد بها رقم [1078] ص 214 ، 215 ( ط : بيت الأفكار الدولية ) ، ومسلم في كتاب المساجد ، باب : سجود التلاوة رقم [578] ص 231 .

([4]) التمهيد 19/122 .

([5]) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة ، باب : ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة رقم [891] ص 179 ومسلم في كتاب الجمعة ، باب : ما يقرأ في يوم الجمعة رقم [880] ص 339 ( ط : بيت الأفكار الدولية ) .

([6]) انظر تفصيل هذه المسألة وأقوال أصحاب المذاهب فيها في كتاب : سجود التلاوة وأحكامه للدكتور صالح اللاحم ص 73 - 82 .
__________________
لطيفة مهمة :

جاء في تفسير ابن أبي حاتم: حدثنا أسيد بن عاصم، حدثنا عبد الله بن حُمْران، حدثنا ابن عَوْن قال: سألت الشعبي قلت: الرجل يرى القوم سجوداً ولم يسمع ما سجدوا، أيسجد معهم؟ قال: فتلا هذه الآية: { وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا }[الفرقان:73].

قال ابن كثير معلقاً على هذا الأثر : ( يعني: أنه لا يسجد معهم لأنه لم يتدبر آية السجدة؛ فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمعة، بل يكون على بصيرة من أمره، ويقين واضح بَيِّن.).
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ايسيك
.
.
ايسيك


إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم Empty
ذكر
السرطان
عدد الرسائل : 4
تاريخ الميلاد : 12/07/1980
العمر : 44
كيف تعرفت علينا : عبر google
تاريخ التسجيل : 05/05/2010

إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم Empty
مُساهمةموضوع: رد: إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم   إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم Icon_minitimeالجمعة أغسطس 27, 2010 2:06 am

بوركت أختي وجزاك الله خيرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
إرشاد القارئ الكريم إلى أحكام سجدات القرآن العظيم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» مدخل عام لتجويد القرآن الكريم
» كتب جديدة من أجل أن تتدبر القرآن الكريم
» كتب الإعجاز البياني في القرآن الكريم
» حكم من نسي القرآن الكريم بعد حفظه.
» القرآن الكريم والكتاب المقدّس

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛ :: 
۞ المنتديات الإسلامية على مذهب السنة و الجماعة ۞
 :: ۞ بيـــــت الـقــرأن الـكــريــــــــم ۞
-
انتقل الى: