؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛

سررنا جداً بزيارتك شبكة منتديات ايت باها
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكريم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛

سررنا جداً بزيارتك شبكة منتديات ايت باها
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكريم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ ((‏‏((‏‏(‏‏(‏‏ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏‏ ‏‏ ))))))
 
الرئيسيةبوابة المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل

 

 قانون التأمين للمملكة المغربية 2

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
zakri74
....
....
zakri74


قانون التأمين للمملكة المغربية 2 Empty
ذكر
الجدي
عدد الرسائل : 2133
تاريخ الميلاد : 01/01/1984
العمر : 40
العمل/الترفيه :
كيف تعرفت علينا : عبر google
تاريخ التسجيل : 29/05/2009

قانون التأمين للمملكة المغربية 2 Empty
مُساهمةموضوع: قانون التأمين للمملكة المغربية 2   قانون التأمين للمملكة المغربية 2 Icon_minitimeالأحد أبريل 11, 2010 2:24 pm

قانون التأمين للمملكة المغربية


المادة 68
يعتبر باطلا التأمين في حالة الوفاة المبرم من طرف الغير على حياة المؤمن له، إذا لم يعط هذا الأخير موافقته كتابة مع الإشارة إلى المبلغ المؤمن عليه.
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يعطي المؤمن له موافقته كتابة، بالنسبة لكل تفويت أو إنشاء رهن وبالنسبة لكل تحويل لحق الاستفادة من العقد المكتتب على حياته من طرف الغير.
المادة 69
يمنع على كل شخص إبرام تأمين في حالة الوفاة على حياة قاصر يقل عمره عن اثني عشر (12) سنة وعلى المحجور عليه حسب مدلول الفصل 145 من مدونة الأحوال الشخصية والفصلين 38 و39 من القانون الجنائي.
يعتبر باطلا كل تأمين أبرم خرقا لهذا المنع.
يصرح بالبطلان بناء على طلب المؤمن أو مكتتب عقد التأمين أو ولي القاصر أو المحجور عليه.
يجب عندئذ إرجاع مجموع الأقساط المؤداة.
إن هذه الأحكام لا تحول دون استرجاع الأقساط المؤداة تنفيذا لعقد تأمين في حالة الحياة مكتتب على حياة أحد الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه، عند وفاة هذا الشخص.
المادة 70
لا يمكن إبرام تأمين في حالة الوفاة من طرف شخص آخر على حياة قاصر بلغ سن الثانية عشر (12) دون ترخيص من ممثله القانوني.
لا يعفي هذا الترخيص من الموافقة الشخصية للقاصر.
في غياب هذا الترخيص وهذه الموافقة، يصرح ببطلان العقد بطلب من كل يهمه الأمر.
المادة 71
يجب أن يتضمن عقد التأمين على الحياة إضافة إلى البيانات الواردة في المادتين 12 و13 أعلاه ما يلي :
1- الاسم الشخصي والعائلي وتاريخ ميلاد الشخص أو الأشخاص الذين ترتكز على حياتهم عملية التأمين؛
2- الاسم الشخصي والعائلي للمستفيد إذا كان محددا؛
3- الواقعة أو الأجل الذي يتوقف عليه استحقاق المبالغ المؤمن عليها؛
4- شروط الاسترداد والتسبيقات كما تم التنصيص عليها في المادة 89 بعده؛
5- شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون إذا كان العقد يتضمن قبول التخفيض وفقا لأحكام المواد من 86 و88 بعده.
المادة 72
يجب على المؤمن أن يبلغ المكتتب سنويا بواسطة رسالة مضمونة المعلومات التي تمكن من تقييم التزاماتهما المتبادلة. ويجب أن يكون هذا الإلزام بالإبلاغ موضوع شرط خاص في العقد.
المادة 73
يمكن أن يكون عقد التأمين على الحياة لأمر ولا يمكن أن يكون لحامله.
يجب أن يكون تظهير عقد التأمين على الحياة لأمر، مؤرخا ومتضمنا لاسم المستفيد من التظهير وموقعا من المظهر وذلك تحت طائلة البطلان.
المادة 74
يمكن دفع رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه عند وفاة المؤمن له لمستفيد أو لعدة مستفيدين معينين.
يعتبر كأنه تم لفائدة مستفيدين معينين الاشتراط الذي يمنح المتعاقد بموجبه الانتفاع من التأمين إما لزوجه دون الإشارة إلى اسمه وإما لأبنائه وفروعه المولودين أو الذين سيولدون وإما لورثته دون الحاجة إلى تسجيل أسمائهم في عقد التأمين أو في أي محرر آخر لاحق يتضمن منح رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه.
المادة 75
إن التأمين المبرم لفائدة زوج المؤمن له يكون لصالح الشخص الذي يتزوجه المؤمن له ولو بعد تاريخ إبرام العقد. وفي حالة تعدد الزيجات، فإن الاستفادة من هذا الاشتراط تعود إلى الزوج أو الزوجات الباقين على قيد الحياة.
في غياب تعيين مستفيد محدد في عقد التأمين أو عند عدم موافقة المستفيد المعين، يحق لمكتتب العقد أن يعين مستفيدا أو أن يغير مستفيدا بآخر. ويتم هذا التعيين أو التغيير إما بوصية، وإما بين الأحياء بواسطة ملحق للعقد أو بالقيام بالإجراءات المقررة في الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المذكور أعلاه، أو إن كان العقد لأمر، فعن طريق التظهير.
المادة 76
يصبح الاشتراط الذي يمنح الانتفاع من التأمين لمستفيد محدد، لا رجوع فيه، بمجرد قبول صريح أو ضمني للمستفيد.
طالما لم يتم القبول، فإن حق الرجوع في هذا الاشتراط لا يملكه إلا من قام به وبالتالي لا يمكن أن يمارس وهو على قيد الحياة لا من طرف دائنيه ولا من طرف ممثليه القانونيين.
لا يمكن ممارسة هذا الحق في الرجوع بعد وفاة المشترط من طرف ورثته إلا بعد استحقاق المبلغ المؤمن عليه وبعد مدة لا تقل عن تسعين (90) يوما من إنذار المستفيد من التأمين بواسطة محرر غير قضائي مطالب فيه بضرورة التصريح بالقبول أو الرفض.
لا يمكن الاحتجاج تجاه المؤمن بقبول المستفيد للاشتراط الذي تم لفائدته أو الرجوع عنه إلا إذا كان المؤمن على علم بذلك. يفترض في منح الانتفاع بدون عوض من تأمين على الحياة لشخص معين على أنه تم بناء على شرط وجود المستفيد وقت استحقاق رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه، عدا إذا تبين العكس من مقتضيات الاشتراط.
المادة 77
يمكن رهن عقد التأمين إما بواسطة ملحق للعقد وإما عن طريق التظهير على سبيل الضمان إذا كان العقد لأمر أو بمحرر يخضع للإجراءات الواردة في الفصل 1195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود المشار إليه أعلاه.
المادة 78
عندما يتم إبرام عقد تأمين في حالة الوفاة دون تعيين مستفيد، فإن رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه يدخل في الذمة المالية للمتعاقد أو تركته.
يسري نفس الإجراء إذا تم إبرام التأمين مع تعيين مستفيد أو أكثر ولم يبق على قيد الحياة أي مستفيد عند وفاة المؤمن له.
المادة 79
لا يشمل إرث المؤمن له، المبالغ المشترط دفعها بعد وفاته لمستفيد معين أو لورثته. ويبقى المستفيد، كيفما كان شكل وتاريخ تعيينه، الوحيد الذي يحق له الحصول على هذه المبالغ، ابتداء من يوم العقد ولو حصل قبوله بعد وفاة المؤمن له.
المادة 80
لا يمكن لدائني المتعاقد المطالبة بالمبالغ التي اشترطها لصالح مستفيد معين. ويبقى لهؤلاء الدائنين فقط الحق في استرجاع الأقساط، إذا كانت هذه الأخيرة مبالغا فيها بالنظر لقدرات مؤديها وإذا كان أداؤها بنية الضرر بحقوقهم.
المادة 81
يمكن لكل مستفيد، بعد قبوله الاشتراط الذي تم لمصلحته وإذا كان تفويت هذا الحق مقررا صراحة أو بقبول المتعاقد، أن يحول هو نفسه الاستفادة من العقد إما عن طريق حوالة الحق وفقا لأحكام الفصل 195 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود أو عن طريق التظهير إذا كان العقد لأمر.
المادة 82
لا تطبق أحكام المادتين 677 و678 من القانون رقم 95-15 المتعلق بمدونة التجارة الخاصة بحقوق الزوج في حالة التأمين على الحياة المبرم من طرف تاجر لفائدة زوجته.
المادة 83
يمكن للزوجين أن يبرما تأمينا متبادلا على حياة كل منهما بموجب نفس العقد.
المادة 84
يمكن لكل من يهمه الأمر أن يحل محل المتعاقد في أداء أقساط التأمين.
المادة 85
ليس للمؤمن أي وسيلة لإجبار المكتتب على أداء الأقساط.
المادة 86
إذا لم يؤد قسط أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام من استحقاقه، يوجه المؤمن إلى المكتتب رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل يخبره بأنه بعد انتهاء أجل عشرين (20) يوما من تاريخ توجيه هذه الرسالة فإن عدم أداء هذا القسط أو الجزء وكذا الأقساط التي يكون استحقاقها قد حل خلال الأجل المذكور، يؤدي إما لفسخ العقد في حالة انعدام أو عدم كفاية قيمة استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون وإما لتخفيض رأس المال أو الإيراد المذكورين.
تجعل الرسالة المضمونة المنصوص عليها في الفقرة السابقة القسط محمولا إلى موطن المؤمن وذلك في جميع الحالات.
المادة 87
في عقود التأمين في حالة الوفاة المبرمة لمدى حياة المؤمن له دون شرط البقاء على قيد الحياة، وفي جميع العقود التي تؤدى بموجبها المبالغ أو الإيرادات المؤمن عليها بعد عدد محدد من السنوات، لا يترتب على عدم دفع قسط التأمين إلا تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون، رغم كل اتفاق مخالف، شريطة أن يكون قد تم أداء ثلاثة (3) أقساط سنوية على الأقل.
المادة 88
يجب أن تبين شروط تخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون في العقد بطريقة تمكن المؤمن له في كل حين من معرفة المبلغ المخفض الذي سيؤول إليه رأس المال أو الإيراد المضمون في حالة التوقف عن دفع الأقساط.
لا يمكن أن يكون رأس المال أو الإيراد المخفض أقل من المبلغ الذي قد يحصل عليه المؤمن له إذا اعتمد كقسط وحيد عند اكتتاب تأمين من نفس النوع ووفقا لتعريفات الجرد المعمول بها وقت التأمين الأولي، مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لعقد تأمينه في تاريخ الفسخ، مع تخفيض هذا الاحتياطي بنسبة أقصاها واحد في المائة (1%) من المبلغ الأولي المؤمن عليه.
إذا اكتتب التأمين جزئيا مقابل أداء قسط وحيد، يبقى جزء التأمين المتعلق بهذا القسط ساري المفعول، رغم عدم أداء الأقساط الدورية.
المادة 89
عدا في الحالة المنصوص عليها في المادة 108 أدناه وفي حالة عدم كفاية الأصول المكونة لتمثيل خصوم مقاولة التأمين وإعادة التأمين المعنية، طبقا للمادة 238 أدناه وبعد معاينة هذه الحالة من طرف الإدارة وفق الشروط المنصوص عليها في القسمين السادس والسابع من الكتاب الكتاب الثالث من هذا القانون، فإن استرداد رأس المال أوالإيراد المضمون بطلب من المتعاقد يكون إجباريا.
ويمكن للمؤمن تقديم تسبيقات للمتعاقد في حدود قيمة الاسترداد.
يجب أن تحدد قيمة الاسترداد وعدد الأقساط الواجب أداؤها، قبل إمكانية المطالبة بالاسترداد أو التسبيقات بنظام عام للمؤمن، موافق عليه من طرف الإدارة. ولا يمكن تغيير مقتضيات هذا النظام باتفاق خاص.
يجب أن تكون شروط الاسترداد مبينة في العقد، حتى يتسنى للمتعاقد في كل حين معرفة المبلغ الذي هو من حقه. إن أداء قيمة الاسترداد الكامل ينهي العقد.
المادة 90
خلافا لأحكام المادة 86 أعلاه، فإن التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة غير قابلة لتخفيض رأس المال أو الإيراد المضمون.
المادة 91
خلافا لأحكام المادة 89 أعلاه، لا تقبل الاسترداد التأمينات المؤقتة في حالة الوفاة وتأمينات رؤوس أموال البقاء على قيد الحياة وإيراد البقاء على قيد الحياة والتأمينات في حالة الحياة دون تأمين مضاد والإيرادات العمرية المؤجلة دون تأمين مضاد.
المادة 92
يتوقف سريان مفعول عقد التأمين بالنسبة للمستفيد الذي أدين كفاعل أصلي أو كمشارك بقتل المؤمن له عمدا.
إذا أديت الأقساط لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، يجب على المؤمن دفع مبلغ الاحتياطي الحسابي المتعلق بحصة المستفيد المدان للمتعاقد أو لورثته أو لخلفه، عدا إذا أدينوا كفاعلين أصليين أو كمشاركين بقتل المؤمن له عمدا.
في حالة مجرد محاولة القتل، يحق للمتعاقد الرجوع في منح الاستفادة من التأمين للمستفيد الذي قام بالمحاولة، ولو كان هذا الأخير قد قبل الاستفادة من الاشتراط الذي تم لصالحه. ويكون هذا الرجوع إلزاميا إذا طلبه المؤمن له كتابة.
المادة 93
في حالة تعيين مستفيد بوصية، يكون أداء المبالغ المؤمن عليها إلى الشخص الذي كان مستحقا لها، دون هذا التعيين، مبرئا لذمة المؤمن حسن النية.
المادة 94
لا يترتب على الغلط في سن المؤمن له بطلان التأمين إلا إذا كانت سنه الحقيقية توجد خارج الحدود الموضوعة لإبرام العقود حسب تعريفات المؤمن.
في أي حالة أخرى، إذا كان القسط المدفوع أقل من القسط الذي كان من الواجب أداؤه ناتجا عن غلط يتعلق بسن المؤمن له، يخفض رأس المال أو الإيراد المؤمن عليه تناسبيا بين القسط المحصل والقسط الملائم للسن الحقيقية للمؤمن له. أما إذا حدث عكس ذلك، ودفع قسط جد مرتفع بسبب غلط في سن المؤمن له، يتعين على المؤمن أن يرجع بدون فوائد جزء القسط الزائد الذي توصل به.
المادة 95
في حالة الكتمان أو التصريح الكاذب المشار إليهما في المادة 30 أعلاه، فإن المؤمن يدفع للمتعاقد أو في حالة وفاة المؤمن له، للمستفيد مبلغا يساوي الاحتياطي الحسابي للعقد.
المادة 96
في حالة التصفية القضائية للمؤمن، يحصر يوم صدور حكم التصريح بالتصفية القضائية دين كل واحد من المستفيدين من العقود الجارية في مبلغ يعادل الاحتياطي الحسابي لكل عقد يتم احتسابه دون أي زيادة بناء على القواعد التقنية لتعريفة الأقساط المعمول بها عند إبرام العقد.
المادة 97
إذا عرض على شخص بمنزله أو بمكان عمله أو بمكان خاص أو عام اكتتاب عقد تأمين على الحياة وتم الاكتتاب أثناء تلك الزيارة، وجب منحه أجلا لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب العقد لكي يلغي هذا الالتزام.
يترتب عن هذا الإلغاء إرجاع كل المبالغ التي تكون قد دفعت من طرف المكتتب.
لا يحق للمؤمن أن يطالب بتعويضات عن إلغاء العقد.
المادة 98
يمكن لعقود التأمين على الحياة أن تكون عقودا ذات رأسمال متغير. في هذه الحالة، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون بوحدات حسابية تدعى قيما مرجعية. تتكون هذه الوحدات الحسابية من قيم منقولة أو سندات واردة في قائمة محددة بنص تنظيمي، آخذة بعين الاعتبار مدى أمان ومردودية هذه القيم أو السندات.
في جميع الحالات، يمكن للمؤمن له أو المستفيد أن يختار إما التسديد نقد وإما تسلم القيم أو السندات.غير أنه إذا كانت الوحدات الحسابية مكونة من سندات أو قيم غير قابلة للتداول، فلا يمكن أن يتم التسديد إلا نقدا.
المادة 99
في عقود التأمين على الحياة ذات رأس المال المتغير المنصوص عليها في المادة 98 أعلاه، يحتسب رأس المال أو الإيراد المضمون والقسط والاحتياطي الحسابي، بوحدات حسابية موافق عليها من طرف المؤمن له.
عندما يكون عقد التأمين ذو رأس المال المتغير محتسبا بعدة وحدات حسابية، فإن القسط المقابل له يوزع حسب نفس النسب.
تحدد الإدارة شروط تقييم الوحدات الحسابية وتحصر تاريخ قيمة التصفية الواجب مراعاتها لتحديد القسط والاحتياطي الحسابي ورأس المال أو الإيراد المضمون وقيمة استردادهما.
بالنسبة للقيم والسندات غير المسعرة في البورصة، فإن الإدارة تحدد قيمة التصفية لكل منها على أساس الأصول الصافية لهيأة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية أو أي مؤسسة أخرى غير مسعرة في البورصة.
المادة 100
يجب على المؤمنين أن يقوموا بإشراك المؤمن لهم في إطار عقود التأمين على الحياة في الأرباح التقنية والمالية التي يحققونها برسم تلك العقود.
غير أن أحكام هذه المادة لا تطبق على العقود التي لا تتضمن قيمة التخفيض.
المادة 101
تعتبر كتأمينات شعبية، التأمينات على الحياة ذات أقساط دورية ومبلغ محدد أقصاه، ودون فحص طبي إلزامي والتي في غياب إجراء فحص طبي، لا يدفع رأس المال المنصوص عليه فيها كاملا في حالة الوفاة إلا إذا وقعت الوفاة بعد أجل منصوص عليه في العقد. ويحدد بنص تنظيمي المبلغ الأقصى والمعاد تقييمه إن اقتضى الحال الذي يمكن لمؤمن أن يضمنه على حياة نفس الشخص بموجب عقد أو عدة عقود.
استثناء من أحكام المواد 85 و86 و87 من هذا الكتاب، يكون دفع أقساط السنة الأولى إلزاميا في التأمينات الشعبية، ولا تطبق أحكام المادة 21 أعلاه على هذه التأمينات.
المادة 102
تطبق أحكام هذا القسم على عقود الرسملة.
استثناء من أحكام المادة 86 أعلاه، لا يمكن أن يترتب كجزاء عن عدم دفع قسط مستحق بموجب عقد رسملة إلا توقيف العقد أو فسخه. وفي هذه الحالة الأخيرة، يصير استرداد رأس المال أو الإيراد المضمون لفائدة المستفيد من العقد إجباريا.
المصدر: منتديات ملاك روحي - من قسم: العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.youtube.com/user/xzakri74
 
قانون التأمين للمملكة المغربية 2
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛ :: 
منتديات ايت باها $ أقلام لا تتوقف من الابداع
 :: |♥|بيـــــت المواضيـــــع العــــــامة|♥|
-
انتقل الى: