؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛

سررنا جداً بزيارتك شبكة منتديات ايت باها
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكريم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛

سررنا جداً بزيارتك شبكة منتديات ايت باها
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكريم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ ((‏‏((‏‏(‏‏(‏‏ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏‏ ‏‏ ))))))
 
الرئيسيةبوابة المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل

 

 ☺غسل الإناء عند ولوغ الكلب فيه ☺

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
amazighe
....
....
amazighe


☺غسل الإناء عند ولوغ الكلب فيه ☺ Empty
ذكر
السرطان
عدد الرسائل : 122
تاريخ الميلاد : 12/07/1987
العمر : 37
تاريخ التسجيل : 25/01/2009

☺غسل الإناء عند ولوغ الكلب فيه ☺ Empty
مُساهمةموضوع: ☺غسل الإناء عند ولوغ الكلب فيه ☺   ☺غسل الإناء عند ولوغ الكلب فيه ☺ Icon_minitimeالأربعاء يناير 28, 2009 4:31 pm



غسل الإناء عند ولوغ الكلب فيه



عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً). وفي رواية لمسلم: (أولاهن بالتراب)، ولمسلم أيضاً من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعاً وعفروه الثامنة بالتراب)، وفي لفظ لمسلم: (فليريقه)، وفي رواية للترمذي: (أخراهن أو أولاهن بالتراب).

* * *

هذا حديث عظيم فيه مسائل مهمة تتعلق بطهارة ما مسه الكلب وولغ فيه، نعرضها في الوقفات الآتية:

الوقفة الأولى: قوله: (إذا ولغ) المراد بالولوغ أي إذا شرب بطرف لسانه، وقال بعضهم: إذا أدخل لسانه في الماء وغيرُه من كل مائع وحركه سواء شرب أو لم يشرب، وقيل: إذا كان ما في الإناء غير مائع يقال: لعقه، وإذا كان الإناء فارغاً يقال: لحسه.

والحكم هنا يعم الجميع سواء كان الإناء فارغاً أو غير فارغ، سواء كان ما فيه مائعاً كالماء أو غير مائع، كما ذكر ذلك بعض أهل العلم.

الوقفة الثانية: قوله: (في إناء أحدكم) الإضافة هنا ملغاة؛ لأن حكم الطهارة والنجاسة لا يتوقف على ملك الإناء، وكذلك في قوله: (فليغسله) لا يلزم أن يكون الغاسل مالك الإناء.

الوقفة الثالثة: قوله: (فليرقه) أي ما في هذا الإناء.

الوقفة الرابعة: استدل جمهور أهل العلم بهذا الحديث على نجاسة الكلب سواء نجاسة فمه، أو سائر جسده، قالوا: إن نجاسة فمه أخذت من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء الذي ولغ فيه فإنه لا غسل إلا من حدث أو نجاسة، وليس هنا حدث فتعينت النجاسة، ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء، وفي إراقته إضاعة للمال، فلو كان الماء طاهراً لما أمر بإضاعته، فدل على نجاسته المتفرعة عن نجاسة فم الكلب.

أما نجاسة سائر جسده فأخذت بالقياس على نجاسة فمه إذ إن فمه أشرف ما فيه فبقية بدنه أولى، كذلك إذا تعين نجاسة لعابه وهو عرق فمه، والعرق جزء متحلب عن البدن فجميع عرقه نجس، وجميع بدنه نجس.

الوقفة الخامسة: هل هذه النجاسة خاصة بكلب معين أو عامة لجميع الكلاب؟ ذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه خاص في الكلب المنهي عن اتخاذه، أما المأذون في اتخاذه وهو كلب الصيد أو كلب الحراسة للزرع والماشية فهذا لا يعمه الحكم، لكن الصحيح – والله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم – أن الحكم عام لكل كلب، أما الكلاب التي رخص فيها، فقد رخص فيها للحاجة.

الوقفة السادسة: استنبط جمهور العلماء من هذا الحديث أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب قد تنجس وكذلك ما في هذا الإناء من ماء أو غيره. وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء سبعاً والثامنة بالتراب، والغسل لا يكون إلا من حدث أو نجاسة كما استدلوا بما رواه الإمام مسلم مرفوعاً: (طهور إناء أحدكم...)، والطهورية لا بد أن تكون بعد نجاسة.

الوقفة السابعة: تعددت روايات الحديث في عدد الغسلات فمن تلك الروايات: (فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب) ومنها: (فاغسلوه سبعاً وعفروه بالتراب). من هنا استنبط أهل العلم أن الواجب سبع غسلات لصحة الحديث وتعددت رواياته خلافاً لما ذهب إليه بعض أهل العلم أن الواجب غسلة واحدة فقط.

الوقفة الثامنة: استنبط جمهور أهل العلم من هذا الحديث أنه يجب أن يغسل الإناء مرة واحدة بالتراب لقوله صلى الله عليه وسلم : (أولاهن بالتراب)، وفي رواية: (وعفروه الثامنة بالتراب) وفي رواية: (إحداهن بالتراب) لكن ما هو موضع هذه الغسلة؟ بمعنى هل يغسل الإناء بالتراب الغسلة الأولى أو الأخيرة؟ الراجح والله أعلم أنها الغسلة الأولى، فيغسل المرة الأولى بالتراب، ثم يغسل سبع مرات بالماء.

الوقفة التاسعة: هل تكفي المنظفات الأخرى عن التراب كالصابون والأشنان ونحوهما؟

الجواب: ذكر العلماء أنه لا يكفي وذلك لوجود مادة في الكلب لا يقضى عليها إلا بالتراب فلله الحكمة البالغة، وإن كان بعض الناس يظن أن المقصود زيادة التنظيف فتكفي إحدى المواد المنظفة وهذا فهم خاطئ بل لا بد من التراب. وإن شفعه بمنظفات أخرى فلا بأس.

الوقفة العاشرة: ذكر بعض أهل العلم أن الكلب إذا أدخل يده أو رجله في الإناء فإن الحكم يعمه قياساً على الولوغ، وبناء على أن سائر الكلب نجس، وأن المادة التي في لعابه موجودة في عرقه المنتشر على جسده، وذكر بعضهم أن الحكم خاص بالولوغ فقط، والأول أحوط والله أعلم.

الوقفة الحادية عشرة: هل يقاس على الكلب حيوانات أخرى، الصواب – والله أعلم – ما رآه جمهور أهل العلم أنه لا يقاس على الكلب غيره لورود النص فيه خاصة وإن كان هناك حيوانات أخرى نجسة كالخنزير مثلاً لكن لا تقاس على الكلب في غسل ما ولغ في
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
☺غسل الإناء عند ولوغ الكلب فيه ☺
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛ :: 
۞ المنتديات الإسلامية على مذهب السنة و الجماعة ۞
 :: ۞ بيـــــت السنة النبوية الشريفة ۞
-
انتقل الى: