azaghar ....
عدد الرسائل : 138 تاريخ الميلاد : 17/07/1981 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 30/03/2009
| موضوع: فتاوي مهمه لنساء هذه الامه(2) الثلاثاء أبريل 07, 2009 7:02 am | |
| فتاوي مهمه لنساء الامه(2)
*هل يجوز للنساء ان يصلين وهن لابسات للقفاز بدون حضرة الرجال الاجانب؟
*القفاز هو شراب اليد وهو حرام على المراه اذا كانت محرمه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال(لا تنتقب المراه ولا تلبس القفازين) اما اذ كانت غير محرمه وكانت تصلي وليس حولها رجال غير محارم فأن الاولى والافضل ان تخلعها من يدها لتباشر المصلى بيدها كما ينبغي لها اذا غطت وجهها عن الرجال فينبغي لها اذا سجدت ان تكشف وجهها لان سجود الانسان على شي متصل به كغترته وثوبه وخمار المراءه مكروه الا للحاجه..
----------------------------------------------------------------
*ما حكم تاخير قضاء الصوم الى مابعد رمضان القادم؟
يجب عليه القضاء قبل ان ياتي رمضان مابعده فان اخره الى مابعد رمضان وجب عليه القضاء مع اطعام مسكين عن كل يوم وهو نصف الصاع من قوت البلد أي كيلو ونصف الكيلو تقريبا من ارز او تمر قوت البلد اما ان صامه قبل دخول رمضان الذي يليه فلا شي عليه .ولكن ليتقي الله لانه قد ياتيه الموت قبل القضاء فياثم بعدها. --------------------------------------------------------------------------
• اذا طهرت المراه قبل نهاية الاربعين هل تصوم وتصلي ام لا ؟ واذا جاءها بعد ذلك هل تفطر واذا طهرت مرة ثانيه هل تصوم وتصلي ام لا ؟
اذا طهرت المراه قبل نهاية الاربعين وجب عليها الغسل والصلاة والصيام وحلت لزوجها واذا عاد عليها وجب عليها ترك كل هذه الاشياء وصارت حكم النفساء حتى تكمل الاربعين فاذا طهرت قبل الاربعين اغتسلت وصامت وصلت.اما ايام بعد الاربعين فان دمها دم فساد لا تترك الصلاة ولا الصيام وحكمها حكم المستحاضه تتوضا لكل صلاة وتحتفظ بما يخفف عنها الدم كالقطن مثل.
*ماحكم ذوق الطعام للصائمه؟
يكره لغير الحاجه ولكن لا يفطر واما للحاجه فهو كالمضمضه.
• اذا طهرت المراه بعد الفجر مباشره هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر لها او عليها قضاء ذلك اليوم؟
اذا انقطع عنها وقت طلوع الفجر او قبله بقليل صح صومها واجزا عن الفرض ولو لم تغتسل الا بعد ان تصبح اما اذا لم ينقطع الا بعد الصبح فانها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضي بعد رمضان. -----------------------------------------
*هل يجوز للمراه اذا ارادت ان تذهب الى المدرسه او للمستشفى او زيارة الاقارب والجيران ان تتطيب وتخرج؟
يجوز لها الطيب اذا كان خروجها الى مجمع نسائي ولا تمر في الطريق على رجال اما خروجها بالطيب الى الاسواق فلا يجوز.قال صلى الله عليه وسلم(ايما امراة اصابت بخور فلا تشهدن معنا العشاء)
*اذا ذهبت المراه الى سوق الذهب لتبيع ذهب معها وتقول لصائغ قدر لي ثمن هذا فاذا قدر لها الثمن قالت اعطني بثمن هذا الذهب ذهب جديد فهل يجوز؟
لايجوز ذلك لانه بيع ذهب بذهب من غير العلم بالتماثل.قال صلى الله عليه وسلم (الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء وزنا بوزن يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى) ولا يجوز امن تبيع الذهب بذهب اخر وزياده لان ذلك يمنع التماثل المشروط في صحة المعامله ولكن تبيع الذهب الذي معها وتقبضه مستقلا من صاحب الذهب ثم تشتري حاجتها منه او من غيره بمعامله مستقله ليس فيها ربا ------------------------------------------------------------------
اجاب عليها: ابن باز:العثيمين:اللجنه الدائمه. | |
|