azaghar ....
عدد الرسائل : 138 تاريخ الميلاد : 17/07/1981 العمر : 43 تاريخ التسجيل : 30/03/2009
| موضوع: تعريف الشريعة الإسلامية للمخدر:- الإثنين أبريل 06, 2009 4:19 pm | |
| تعريف الشريعة الإسلامية للمخدر:-
لم تكن المخدرات معروفة في زمن الرسول كما نعرفها اليوم ولم يكن لها مفهوم واضح في عقول الناس لذلك لم يرد لها ذكر صريح في القرآن الكريم أو السنة النبوية، بل شمل القرآن في تحريمه للمحرمات كل ما هو خبيث، وذكر الخمر باسمها ولا يوجد أدنى شك في أن تعاطي المخدرات يدخل ضمن الخبائث التي حرمها الله.
كذلك سن الرسول تحريم كل مسكر مفتر عندما نهى عنهما، وهذا تلميح صريح للمخدرات حسب مفهومها بذلك الزمان وتحريمها واضح من الحديث.
وعليه فإن المخدر هو كل ما يشوش على العقل، أو ينشطه أو يخدره ، أو يغير في تفكيره وشخصية الإنسان الذي كرمه الله وخلقه في أحسن تقويم.
وأساس تحريم المسكرات هو قوله تعالى:- (يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ،إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن الصلاة فهل أنتم منتهون) الآيتان "90 – 91" من سورة المائدة
ويجمعها قول النبي " كل مسكر خمر، وكل خمر حرام"،... أخرجه الستة وأحمد عن أبن عمر .
وقول الرسول "إن الخمر من العصير، والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، إني أنهاكم من كل مسكر"،... أخرجها الترمذي من حديث النعمان بن نشير.
- وقد لعن رسول الله في الخمر عشرة:- عن أنس قال: "لعن رسول الله في الخمر ، عاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها"،... أخرجه الستة.
- وقد خطب عمر على المنبر فقال:" أما بعد أيها الناس: أنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أنواع: من العنب، والتمر، والعسل، والحنطة ، والشعير ، والخمر، ما خامر العقل"،... أخرجه الترمذي وأبو داود.
- وهكذا تعرف الخمر لغة بأنها كل مسكر للعقل مغط عليه، وخمر الشئ ستره ووظيفة الخمر هي إزالة العقل وهي تستر الدماغ أو المراكز العليا من الدماغ والتي يعبر عنها بالعقل.
- وقد نهى رسول الله عن كل مسكر ومفتر.
- قال الخاطبي: " الفتر: هو مل مخدر للجسد وإن لم ينته إلى حد الاسكار كالبنج ونحوه".
- وقد جاء في بحث إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية على المؤتمر الإقليمي السادس للمخدرات عام 1394هـ ما يلي:-
- المفتر مأخوذ من التفتير والافتار، وهو ما يورث ضعفا بعد قوة، وسكونا بعد حركة، واسترخاء بعد صلابة، وقصورا بعد نشاط.
- يقال فترة الأفيون: إذا أصابه بما ذكر من الضعف والقصور والاسترخاء.
ويتجلى لنا حكمة تحريم المخدرات لما لها أثر بليغ على الضروريات الخمس، التي أودعا الحكيم العليم جل وعلا، في كل إنسان وأوجب حفظها ومراعاتها وهي: حفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل. فالمخدرات طريق لقتل النفس وإلقائها إلى التهلكة والطريق لضياع الأنساب والأعراض، وكيف يحافظ على عرضه من طار عقله، وطاش لبه، وخفق دينه، وذهب حياؤه، لذا كثر ضحايا المخدرات.
وغضب بهم المستشفيات العقلية، وكثير من يموت المتعاطون بالسكتات القلبية المفاجئة، وواقع متعاطي ومروجي المخدرات الاستماتية في الحصول على المال بكل وسيلة ليتمكن من شرائها ولو أدى ذلك على السرقة والنهب والقتل.. فهل يبقى مع ذلك أدنى شك في حرمة هذا الوباء الذي يهدم كيان الفرد والمجتمع على سواء حد سواء.
يقول الله تعالى (وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) سورة البقرة، آية 195.
ويقول تعالى(وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ) سورة النساء، آية 29.
ولهذا فإن التعريف الشرعي الإسلامي للمسكرات والمخدرات أدق وأضبط من كلا التعريفين والقانوني والعلمي، إذا أنها تعتبر المخدرات أي مادة معروفة في الماضي أو في الحاضر أو ستعرف في المستقبل تندرج تحت هذا التعريف، إذا كانت لها خصائص معينة، وهي أن الكثير منها يغيب العقل أو يفسده، أو يسبب خدرا وفتورا وثقلا في الأعضاء والجسم.
وكما سبق الإشارة له أن القوانين في حيرة شديدة وتحاول أن تتلاقى ما فيها من قصور في تعريف المخدرات وتحديده تحديدا مطلقا فتجعل عادة لوزير الصحة الحق في أن يعدل في القوائم فيزيد فيها وينقص منها حسبما تقتضيه المصلحة، ولو ألزم أصحاب القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية في هذا الخصوص لما احتاجوا إلى الاضطراب الشديد في تعريفهم للمواد المحرم استعماله. | |
|