[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] س : هل إزالة الشعر الذي يقع بين الحاجبين على أعلى الأنف يعتبر من النمص؟
جـ : الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج في إزالة الشعر بين الحاجبين لأنه لم يرد في الشرع نهي عن إزالته، وتجوز إزالته للمتزوجة وغير المتزوجة، لاسيما إذا كان زائداً زيادة مؤذية أو مشينة للخلقة بحيث تصل إلى حد التشويه، فإن الأصل في نمص الحاجبين أنه حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله الواشمات والمستوشمات، والنامصات والمتنمصات، والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله" (رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه).
ما هي عورة المرأة أمام المرأة؟
لا أعلم في عورة المرأة أمام المرأة تفصيلاً، وظاهر القرآن أنها تبدي للمرأة ما تبديه لمحارمها، وذكر فقهاؤنا رحمهم الله أنه يجوز للمرأة أن تنظر من المرأة جميع بدنها إلا ما بين السرة والركبة، ودليلهم في ذلك ما رواه مسلم عن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة" [أخرجه مسلم : كتاب الحيض /باب تحريم النظر إلى العورات
هل يجوز للمرأة أن تتوضأ وهي تضع المناكير ( طلاء الأظافر ) ؟
الجواب: لا يجوز استعماله للمرأة إذا كانت تصلي لأنه يمنع وصول الماء في الطهارة، وكل شيء يمنع وصول الماء فإنه لا يجوز استعماله للمتوضئ ، أو المغتسل، لأن الله يقول: (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُم) (المائدة: من الآية6) وهذه المرأة إذا كان على أظافرها مناكير فإنها تمنع وصول الماء فلا يصدق عليها أنها غسلت يدها فتكون قد تركت فريضة من فرائض الوضوء أو الغسل
س: ما حكم إطالة أظافر النساء للزينة وجعل الألوان المختلفة عليها؟
جـ : إن قص الأظافر من الفطرة وهو سنة مؤكدة، وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الأظافر فيسن ذلك للرجال والنساء، ويشمل ذلك أظافر اليدين وأظافر الرجلين، وليس له تحديد لكن الأفضل أن يقص الإنسان أظافره في كل خمسة عشر يوماً، فقد أخرج أحمد في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقص أظافره في كل خمسة عشر يوماً، وكان يتخذ النؤرة في كل شهر، ومعنى اتخاذ النؤرة أي حلق العانة وأخذ شعر الإبطين، فكان يفعل ذلك في كل شهر، وكان يقص أظافره في كل خمسة عشر يوماً، فمن أراد سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فعليه أن يأخذ من أظافره في كل خمسة عشر يوماً، وأن يأخذ بقية خصال الفطرة في كل شهر
س : هل يجوز للمرأة أن تصبغ شعر رأسها باللون الأسود؟
جـ : لا يجوز للمرأة ولا غيرها تغيير الشيب بالصبغ الأسود؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد)) خرجه مسلم أما
تغييره بغير السواد فلا بأس، أو بالحناء والكتم مخلوطين فلا بأس إذا خرج اللون ليس بأسود، بل بين السواد والحمرة
س : ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة؟
هذا فيه تفصيل: إن كان شعراً عادياً فلا يجوز أخذه؛ لحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النامصة والمتنمصة".
والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين
أما إن كان شيئاً زائداً يعتبر مثله تشويها للخلقة؛ كالشارب، واللحية، فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها، ولا يدخل في النمص المنهي عنه
س : ما حكم الزغرطة ( التلولش ) ، وهو صوت تطلقه المرأة عند الفرح ؟
الاجابه: لا يجوز للمرأة رفع صوتها بحضرة الرجال ، لأن في صوتها فتنة ، لا الزغرطة ، ولا غيرها ، ثم إن الزغرطة ليست معروفة عند كثير من المسلمين لا قديماً ولا حديثاً ، فهي من العادات السيئة التي ينبغي تركها ، ولما تدل عليه أيضاً من قلة الحياء
س : ما هو حكم الهدايا التي أخذتها من علاقتي برجل قبل الخطبة؟
جـ : لا يجوز للمرأة أن تقيم علاقة مع رجل لا يحل لها ، ولو كان ذلك بنية الزواج مستقبلا ؛ لما تشتمل عليه هذه العلاقات من حرام ومنكر ، كالنظر واللمس والتلذذ بالاستماع ، وتعلق القلب والخضوع بالقول ، وغير ذلك مما لا يرضاه الله تعالى
ثانيا
ما جاءك من الهدايا فيه تفصيل
فما أُخذ مقابل العلاقة المحرمة المشتملة على ما ذكرنا من المنكرات ، فإن كان باقيا لزمك التخلص منه بإعطائه للفقراء والمساكين ، وما كان قد تلف أو أُنفق فلا يلزمك فيه شيء
وهذه هي القاعدة فيمن كسب مالا عن طريق عمل محرم ، ودفعه الطرف الآخر برضاه ، كأجرة الغناء والرقص ونحو ذلك ، فلا يردّ المال إلى دافعه لئلا يجمع له بين العوضين ، ولا ينتفع به آخذه لأنه مال أخذ بطريق خبيث
والهدايا التي يقدمها الرجل في العلاقات المحرمة إنما تكون مقابل استمتاعه باستمرار العلاقة ورؤية المرأة أو الخروج معها أو التحدث إليها إلخ ، فهو مال مبذول بالرضا في مقابل أمر محرم.
وأصح الأقوال فيه ما ذكرنا من التخلص
س : ماذا ينبغي أن نفعل قبل قراءة القرآن ؟ وهل يجب على المرأة أن ترتدي الحجاب الكامل وهي تقرأ القرآن ؟
ج:لا يجب على المرأة ارتداء الحجاب لقراءة القرآن ، لعدم وجود دليل يدلُّ على وجوب ذلك
قال الشيخ ابن عثيمين : ( قراءة القرآن لا يشترط فيها ستر الرأس ... ) فتاوى ابن عثيمين 1/420 . وقال الشيخ ابن عثيمين في كلامه على سجود التلاوة : " وسجود التلاوة يكون حال قراءتها للقرآن ، لا بأس بالسجود على أي حال ولو مع كشف الرأس ونحوها لأن هذه السجدة ليس لها حكم الصلاة " الفتاوى الجامعة للمرأة المسلمة 1/249 . ويراجع جواب سؤال رقم : 4908 )
أما قراءة القرآن فلا يجوز للجنب قراءة القرآن لا من المصحف ولا من غيره حتى يغتسل لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة . أما إن كان حدثا أصغر فيجوز قراءة القرآن عن ظهر قلب ، لعموم الأدلة " . مجموع فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله 10/150 . والأفضل والمستحب ، الوضوء حتى عند القراءة ، لأن هذا القرآن كلام الله
فالأفضل الوضوء عند قراءته لشرفه ، أما مسُّ المُصْحَفِ فلا يجوز مَسُّه حتى يتوضأ ، لقول الله تعالى : { لا يمَسُّه إلا المطهرون } [الواقعة:]79 . المرجع السابق والله أعلم .
كم ركعة يجب أن نصلي إذا خرج وقت الصلاة ( للقضاء ) ؟
البعض يقول بأننا يجب أن نصلي نفس عدد ركعات الفرض الفائت ، وهذا ما أفعله في الوقت الحالي إذا لم يكن لدي وقت أصلي فيه وخرج وقت الصلاة .
الجواب
أولاً :
لا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها من غير عذر . قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ) النساء /103. أي ذات وقت محدد.
والعذر الذي يبيح تأخير الصلاة عن وقتها كالنوم والنسيان ، فعن أنس بن مالك قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم
مَن نسي صلاةً أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها ) . رواه مسلم ( 684 ) .
وأما العمل والدراسة ونحو ذلك فليس عذراً يبيح تأخير الصلاة عن وقتها
وقد مدح الله تعالى أقواماً بقوله : ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ ) النور /37.
ثانياً :
إن ترك الصلاة حتى خرج وقتها بدون عذر ، فقد أتى معصية وهي من كبائر الذنوب والواجب عليه التوبة إلى الله تعالى والعزم على المحافظة على أداء الصلاة في وقتها . ولا ينفعه قضاؤها بعد الوقت وقد ضيعها بدون عذر ، وليكثر من النوافل ، لعلها تجبر النقص الحاصل في الفرائض .
وأما من أخَّر الصلاة حتى خرج وقتها بعذر كالنوم أو النسيان فعليه أداء الصلاة متى زال العذر ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ ) رواه مسلم .
ويصليها كما كان يصليها في وقتها من غير زيادة ولا نقص أو تغيير في صفتها وهيئتها .
ففي حديث أبي قتادة في صحيح مسلم (681) في قصة نوم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه عن صلاة الفجر في السفر حتى طلعت الشمس ، قال أبو قتادة : ( ثُمَّ أَذَّنَ بِلالٌ بِالصَّلاةِ ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ فَصَنَعَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ كُلَّ يَوْمٍ ) .
قال النووي :
قَوْله : ( كَمَا كَانَ يَصْنَع كُلّ يَوْم ) فِيهِ : إِشَارَة إِلَى أَنَّ صِفَة قَضَاء الْفَائِتَة كَصِفَةِ أَدَائِهَا اهـ .
والقاعدة عند العلماء : "أن القضاء يحكي الأداء" أي أن قضاء العبادة كأدائها .
والله تعالى أعلم .
و الله اعلم
Ange