؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛

سررنا جداً بزيارتك شبكة منتديات ايت باها
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكريم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛

سررنا جداً بزيارتك شبكة منتديات ايت باها
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكريم بتسجيل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدى
سنتشرف بتسجيلك
شكرا
ادارة المنتدي
؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏ ((‏‏((‏‏(‏‏(‏‏ مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ اللَّهُ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ‏‏ ‏‏ ))))))
 
الرئيسيةبوابة المنتدىأحدث الصورالتسجيلدخولالتسجيل

 

 قانون التأمين للمملكة المغربية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
zakri74
....
....
zakri74


قانون التأمين للمملكة المغربية Empty
ذكر
الجدي
عدد الرسائل : 2133
تاريخ الميلاد : 01/01/1984
العمر : 40
العمل/الترفيه :
كيف تعرفت علينا : عبر google
تاريخ التسجيل : 29/05/2009

قانون التأمين للمملكة المغربية Empty
مُساهمةموضوع: قانون التأمين للمملكة المغربية 1   قانون التأمين للمملكة المغربية Icon_minitimeالأحد أبريل 11, 2010 2:17 pm

قانون التأمين للمملكة المغربية 1


المادة 1
يراد بما يلي في مدلول هذا القانون :
أجل استحقاق القسط : تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا.
أجل العقد : تاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين.
احتياطيات تقنية : حسابات للادخار مجمعة من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم والمستفيدين من عقود التأمين، ومن بينها الاحتياطي الحسابي الذي يمثل الفرق بين القيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم.
إخطار بالفسخ : أجل تعاقدي أو قانوني يجب التقيد به من الطرف الذي يرغب في فسخ عقد التأمين.
استثناء : واقعة أو حالة شخص غير مؤمنة لأنها مستبعدة من الضمان.
استرداد : تسديد مسبق لنسبة معينة من الادخار المكون في إطار عقد التأمين على الحياة إلى المؤمن له. وينهي الاسترداد الكامل للادخار عقد التأمين.
اشتراك التأمين : مبلغ يوازي القسط، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين.
اقتراح التأمين : محرر يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى مؤمن له محتمل والذي يجب على هذا الأخير أن يدرج فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته ومن تحديد شروط تلك التغطية.
التزام : مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين.
امتداد ضمني : تجديد تلقائي لعقد التأمين عند انتهاء أجل كل فترة ضمان.
بوليصة التأمين : وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة.
تاريخ سريان العقد : تاريخ يتحمل المؤمن ابتداء منه الخطر.
تأمينات الأشخاص : تأمينات تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وكذا الأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة.
تأمين دون الكفاية : مصطلح يستعمل عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه.
تأمين مضاد : ضمان الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها عند الاقتضاء الفوائد وذلك عند وفاة المؤمن له قبل حلول أجل عقد تأمين في حالة الحياة.
تأمين مؤقت في حالة الوفاة : تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك التاريخ، لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير.
تخفيض : عملية تحدد الرأسمال أو الإيراد الجديد المضمون المسمى "قيمة التخفيض" والمستحق للمؤمن له الذي توقف عن أداء الأقساط السنوية في إطار عقد تأمين على الحياة وذلك بعد دفعه لجزء منها.
تخل : نقل ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن في حالة وقوع حادث مقابل دفعه للمؤمن له مجموع المبلغ المضمون.
تسبيق : قرض يمنحه المؤمن للمكتتب بضمان مبلغ الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين على الحياة.
تعويض التأمين : مبلغ يدفعه المؤمن، وفقا لمقتضيات العقد، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية.
حادث : تحقق الواقعة المنصوص عليها في عقد التأمين.
حلول قانوني : إحلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى مقابل تسديده مبلغ التعويض إلى المؤمن له.
خلوص التأمين : مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث.
رأسمال مؤمن عليه :قيمة مصرح بها في العقد ينحصر في حدودها التزام المؤمن.
زيادة القسط : زيادة في قسط التأمين على إثر تفاقم الخطر المؤمن عليه.
سقوط الحق : حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين على إثر إخلال المؤمن له بأحد التزاماته.
سقوط الحق لفوات الأجل : فقدان حق ممارسة جميع الطعون والدعاوى.
شروط التأمين : مجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن.
شهادة التأمين : وثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين.
عقد التأمين : اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما. ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة.
عقد التأمين على الحياة : عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.
عقد الرسملة : عقد تأمين لا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة في تحديد التعويض الواجب تسديده، حيث إنه مقابل أقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية، يحصل المستفيد على الرأسمال المكون من الدفعات المؤداة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح.
عمولة : أجر يمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر.
فسخ : إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا عليه في القانون.
قاعدة نسبية: مبدأ معتمد في تأمين الأضرار يتم بموجبه، في حالة وقوع حادث، تخفيض التعويض في حدود :
-النسبة بين المبلغ المضمون وقيمة الشيء المؤمن عليه إذا تبين أن هناك تأمينا دون الكفاية؛
- النسبة بين القسط المؤدى فعلا والقسط الواجب على المؤمن له أداؤه إذا كان هناك نقص في القسط بالنسبة لمميزات الخطر.
- قسط : مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن.
- قسط صرف : مبلغ يمثل تكلفة الخطر المراد تغطيته، كما تم احتسابه وفقا للقواعد "الأكتوارية"، اعتمادا على الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر.
- مدة العقد : مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له في إطار عقد التأمين.
- مذكرة التغطية: وثيقة تجسد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في انتظار إعداد بوليصة التأمين.
- مستفيد : شخص طبيعي أو معنوي يعينه مكتتب التأمين والذي يحصل على رأس المال أو الإيراد المستحق من المؤمن.
- مكتتب أو متعاقد : شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين.
- ملحق : اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التأمين ويصبح جزءا لا يتجزأ من بوليصة التأمين.
- مؤمن : مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين.
- مؤمن له : شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه.
نسبة القسط : نسبة يمثلها قسط التأمين بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليه.
واقعة : كل ظرف يمكن أن يؤدي أو أدى إلى وقوع حادث.
المادة 2
لا يتعلق هذا الكتاب إلا بالتأمينات البرية. ولا تطبق أحكامه على التأمينات البحرية ولا على التأمينات النهرية ولا على تأمينات القرض ولا على اتفاقيات إعادة التأمين المبرمة بين المؤمنين ومعيدي التأمين.
لا يخالف هذا القانون الأحكام التشريعية الجاري بها العمل المتعلقة بالتأمينات الخاضعة لنصوص خاصة ما لم يتم نسخها صراحة بموجب هذا القانون.
المادة 3
لا يمكن تغيير مقتضيات هذا الكتاب بموجب اتفاق، باستثناء تلك التي تمنح للأطراف حرية التعاقد والواردة في المواد 9 و15 و16 و32 و40 و43 و44 و45 و47 و49 و51 و52 و56 و61 و63 و64 و67 و77 و81 و83 و84 من هذا القانون.
المادة 4
في جميع الحالات التي يعيد فيها المؤمن تأمين الأخطار التي أمنها، يبقى وحده مسؤولا تجاه المؤمن له.
المادة 5
يمكن تأمين عدة أخطار مختلفة، سيما من حيث طبيعتها أو نسب أقساطها بواسطة بوليصة تأمين وحيدة. ويمكن أيضا لعدة مؤمنين أن يلتزموا بموجب بوليصة وحيدة.
المادة 6
تحدد مدة العقد في بوليصة التأمين. غير أنه يمكن للمؤمن له، مع مراعاة الأحكام الواردة بعده والمتعلقة بالتأمين على الحياة، أن ينسحب من العقد عند انصرام مدة ثلاثمائة وخمسة وستين (365) يوما ابتداء من تاريخ اكتتاب العقد، شريطة أن يخبر المؤمن بذلك وفق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، بواسطة إخطار بالفسخ تعادل مدته على الأقل الأجل الأدنى المحدد في العقد، ويملك المؤمن كذلك هذا الحق، الذي يجب التنصيص عليه في كل عقد تأمين، ويجب أن تتراوح مدة الحد الأدنى لهذا الإخطار ما بين ثلاثين (30) وتسعين (90) يوما. غير أنه يمكن أن تقل مدة الحد الأدنى لهذا الإشعار المتعلق بفسخ ضمان الأخطار المشار إليها في المادة 45 من هذا الكتاب عن ثلاثين (30) يوما.
إذا كانت مدة العقد تفوق سنة (1)، يجب كتابتها بحروف جد بارزة أعلى توقيع المكتتب، ويجب التذكير بهذا الشرط في كل عقد.
عند انعدام هذه الإشارة، يمكن للمكتتب، رغم كل شرط مخالف، أن يفسخ العقد دون تعويض كل سنة في التاريخ الذي يصادف تاريخ سريان مفعوله بواسطة إخطار بالفسخ مدة ثلاثون (30) يوما.
عند انعدام الإشارة إلى المدة، أو إذا كانت هذه الأخيرة غير واردة بحروف جد بارزة، يعد العقد مكتتبا لمدة سنة (1).
المادة 7
إ ذا اتفق الأطراف على تمديد العقد بواسطة الامتداد الضمني، وجب التنصيص على ذلك في العقد. كما يجب أن ينص هذا الأخير على أن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة واحدة.
المادة 8
في جميع الحالات التي تكون فيها للمكتتب صلاحية طلب فسخ العقد, يمكن له القيام بذلك حسب اختياره، ورغم أي شرط مخالف، إما بتصريح يتم بالمقر الاجتماعي للمؤمن مقابل وصل وإما بمحرر غير قضائي وإما برسالة مضمونة وإما بأي وسيلة أخرى مشار إليها في القعد.
في جميع الحالات التي تكون فيها للمؤمن صلاحية طلب فسخ العقد, يمكن له القيام بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى آخر موطن للمكتتب معروف لديه.
المادة 9
يمكن إبرام التأمين لحساب شخص معين بموجب وكالة عامة أو خاصة أو حتى بدون وكالة. وفي هذه الحالة الأخيرة، يستفيد من التأمين الشخص الذي أبرم العقد لحسابه حتى ولو لم يتم إقراره إياه إلا بعد وقوع الحادث.
يمكن أيضا إبرام عقد التأمين لحساب من يثبت له الحق فيه. ويعد هذا الشرط في نفس الوقت بمثابة تأمين لفائدة مكتتب عقد التأمين وكاشتراط لمصلحة الغير لفائدة مستفيد معروف أو محتمل من الشرط المذكور.
يكون مكتتب التأمين المبرم لحساب من يثبت له الحق فيه ملزما وحده بأداء قسط التأمين للمؤمن. كما أن الدفوعات التي يمكن للمؤمن أن يحتج بها تجاه مكتتب العقد، يمكن له كذلك أن يحتج بها تجاه أي مستفيد من العقد.
المادة 10
يسلم المؤمن للمؤمن له قبل اكتتاب العقد بيانا للمعلومات يبين على الخصوص الضمانات والاستثناءات المتعلقة بها وسعر هذه الضمانات والالتزامات المؤمن له.
لا يلزم اقتراح التأمين لا المؤمن له ولا المؤمن. ولا تثبت التزاماتهما المتبادلة إلا بواسطة عقد التأمين.
يعد مقبولا من طرف المؤمن الاقتراح الذي تم بواسطة رسالة مضمونة لتمديد مدة العقد أو تعديله أو استئناف العمل من جديد بعقد تم توقيفه إذا لم يرفض المؤمن هذا الاقتراح خلال العشرة (10) أيام الموالية ليوم توصله به.
لا تطبق أحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة على التأمينات على الحياة
المادة 11
يجب أن يحرر عقد التأمين كتابة بحروف بارزة.
يجب إثبات كل إضافة أو تغيير في عقد التأمين الأصلي بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الأطراف.
لا تحول هذه الأحكام دون التزام المؤمن والمؤمن له تجاه بعضهما البعض بواسطة تسليم مذكرة تغطية، ولو قبل تسليم عقد التأمين أو الملحق.
المادة 12
يؤرخ عقد التأمين الذي يبين الشروط العامة والخاصة في اليوم الذي تم فيه اكتتابه. ويتضمن على وجه الخصوص :
- اسم وموطن الأطراف المتعاقدة؛
- الأشياء المؤمن عليها والأشخاص المؤمن لهم؛
- طبيعة الأخطار المضمونة؛
- التاريخ الذي يبتدئ فيه ضمان الخطر ومدة صلاحية هذا الضمان؛
- مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن؛
- قسط أو اشتراك التأمين؛
- شرط الامتداد الضمني إذا تم التنصيص عليه؛
- حالات وشروط تمديد العقد أو فسخه أو انتهاء آثاره؛
- التزامات المؤمن له عند الاكتتاب فيما يخص التصريح بالخطر وبالتأمينات الأخرى التي تغطي نفس الخطر؛
- شروط وكيفية التصريح الواجب القيام به في حالة وقوع حادث؛
- الآجال التي يتم داخلها أداء التعويض أو رأس المال أو الإيراد؛
- المسطرة والقواعد المتعلقة بتقييم الأضرار من أجل تحديد مبلغ التعويض بالنسبة للتأمينات غير تأمينات المسؤولية.
المادة 13
يجب كذلك على عقد التأمين أن :
- يذكر بأحكام هذا الكتاب المتعلقة بالقاعدة النسبية إذا كانت هذه القاعدة لا تطبق بقوة القانون أو استبعدت بتنصيص صريح، وكذا بالأحكام المتعلقة بتقادم الدعاوى الناشئة عن عقود التأمين؛
- يتضمن شرطا خاصا يقضي، أنه في حالة سحب الاعتماد من مقاولة التأمين وإعادة التأمين، تفسخ بقوة القانون العقود المكتتبة لديها، من اليوم العشرين (20) على الساعة الثانية عشرة زوالا، الموالي لتاريخ نشر قرار سحب الاعتماد بالجريدة الرسمية وفق المادة 267 من هذا القانون.
المادة 14
مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها بالنسبة لتأمينات المسؤولية، فإن شروط العقد التي تنص على حالات البطلان المنصوص عليها في هذا الكتاب أو على حالات سقوط الحق أو الاستثناءات أو حالات انعدام التأمين، لا تكون صحيحة إلا إذا أشير إليها بحروف جد بارزة.
المادة 15
يمكن أن يكون عقد التأمين في اسم شخص معين أو لأمر أو لحامله. تتداول عقود التأمين لأمر عن طريق التظهير، ولو على بياض.
غير أن هذه المادة لا تطبق على عقود التأمين على الحياة إلا وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 73 بعده.
المادة 16
يمكن للمؤمن أن يحتج تجاه حامل عقد التأمين أو الغير الذي يطالب بالاستفادة منه بالدفوعات التي يحتج بها تجاه المكتتب الأصلي
لمادة 17
يتحمل المؤمن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحادث الفجائي أو الناتجة عن خطأ المؤمن له، عدا استثناء صريح ومحدد في العقد.
غير أن المؤمن لا يتحمل، رغم أي اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة عن خطأ متعمد أو تدليسي للمؤمن له.
المادة 18
يضمن المؤمن الخسائر والأضرار التي يتسبب فيها أشخاص يكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنيا بموجب الفصل 85 من الظهير الشريف المؤرخ في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالالتزامات والعقود، وذلك كيفما كانت طبيعة وجسامة أخطاء هؤلاء الأشخاص.
المادة 19
عند تحقق الخطر المضمون أو عند حلول أجل العقد، يجب على المؤمن، داخل الأجل المتفق عليه، تسديد التعويض أو المبلغ المحدد حسب عقد التأمين.
لا يلزم المؤمن بدفع أكثر من المبلغ المؤمن عليه.
يحظر كل شرط من شأنه أن يمنع المؤمن له أو من يحل محله من مقاضاة المؤمن أو من مطالبته بالضمان بمناسبة تسوية الحوادث.
المادة 20
يلزم المؤمن له :
1- بأن يؤدي قسط التأمين أو الاشتراك في المواعد المتفق عليها؛
2- بأن يصرح بالضبط عند إبرام العقد بكل الظروف المعروفة لديه والتي من شأنها أن تمكن المؤمن من تقدير الأخطار التي يتحملها؛
3- بأن يوجه إلى المؤمن في الآجال المحددة في العقد، التصريحات التي قد تكون ضرورية للمؤمن من أجل تحديد مبلغ قسط التأمين، إذا كان هذا القسط متغيرا؛ يتوجب عليك الرد اولا حتى ترى الروابط يتوجب عليك الرد اولا حتى ترى الروابط 4- بأن يصرح للمؤمن، طبقا للمادة 24 من هذا القانون، بالظروف المنصوص عليها في بوليصة التأمين والتي ينتج عنها تفاقم الأخطار؛
5- بأن يشعر المؤمن بكل حادث من شأنه أن يؤدي إلى إثارة ضمان المؤمن، وذلك بمجرد علمه به وعلى أبعد تقدير خلال الخمسة (5) أيام الموالية لوقوعه.
لا يمكن تخفيض آجال التصريح المذكورة أعلاه باتفاق مخالف؛ ويمكن تمديدها باتفاق بين الأطراف المتعاقدة.
لا يمكن الاحتجاج بسقوط الحق الناشئ عن أحد شروط العقد تجاه المؤمن له الذي يثبت استحالة قيامه بالتصريح داخل الأجل المحدد بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة.
لا تطبق أحكام البنود 1) و4 و5) أعلاه على التأمينات على الحياة. ولا يطبق الأجل المنصوص عليه في البند 5) من هذه المادة على التأمينات ضد موت الماشية والسرقة.
المادة 21
يؤدى قسط التأمين بموطن المؤمن أو الوكيل الذي عينه لهذا الغرض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
في حالة عدم أداء قسط التأمين أو جزء منه داخل العشرة (10) أيام الموالية
لتاريخ حلول أجل استحقاقه وبصرف النظر عن حق المؤمن في المطالبة القضائية بتنفيذ العقد، يحق للمؤمن توقيف الضمان عشرين (20) يوما بعد توجيه الإنذار إلى المؤمن له، وفي الحالة التي يكون فيها القسط السنوي مجزأ، فإن توقيف الضمان الناتج عن عدم أداء أحد أجزاء قسط التأمين تبقى آثاره سارية إلى غاية انصرام الفترة المتبقية من سنة التأمين. وفي كل الحالات، يؤدى القسط أو جزؤه بموطن المؤمن بعد إنذار المؤمن له.
يحق للمؤمن فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد انصرام أجل العشرين (20) يوما المشار إليه أعلاه.
يستأنف العقد غير المفسوخ آثاره في المستقبل على الساعة الثانية عشرة زوالا من اليوم الموالي لليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر للمؤمن أو للوكيل المعين من طرفه، أو في حالة تجزئة القسط السنوي، أجزاء القسط التي كانت موضوع الإنذار وتلك التي حل أجل أدائها خلال مدة التوقيف وكذا، إن اقتضى الحال، مصاريف المتابعة والتحصيل.
عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، يضاعف أجل العشرين (20) يوما المشار إليه في الفقرة الثانية.
يعتبر كأن لم يكن كل شرط من شأنه تخفيض الآجال المحددة بالأحكام السابقة أو إعفاء المؤمن من توجيه الإنذار.
لا تطبق أحكام الفقرات من 2 إلى 6 من هذه المادة على التأمينات على الحياة.
المادة 22
يتم الإنذار المنصوص عليه في المادة 21 أعلاه بتوجيه رسالة مضمونة إلى المؤمن له أو إلى الشخص المكلف بأداء قسط التأمين إلى آخر موطن له معروف لدى المؤمن. وإذا كان هذا الموطن موجودا خارج المغرب، ترفق الرسالة المضمونة بطلب إشعار بالتوصل. ويجب أن تشير هذه الرسالة، التي يتحمل المؤمن مصاريف إعدادها وإرسالها، صراحة على أنها موجهة كإنذار وأن تذكر بمبلغ قسط التأمين وتاريخ أجل استحقاقه وأن يدرج فيها نص المادة 21 أعلاه.
المادة 23
لا يصير فسخ العقد ساري المفعول في حالة تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه إلا إذا لم يؤد القسط أو الجزء من القسط قبل انصرام أجل العشرة (10) أيام المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 21 أعلاه.
يصير الفسخ، الذي يجب تبليغه للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة، ساري المفعول في نهاية اليوم الثلاثين (30) الموالي لتاريخ توجيه رسالة الإنذار المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه. غير أنه عندما يكون الإنذار موجها خارج المغرب، لا يصير الفسخ ساري المفعول إلا في نهاية اليوم الخمسين (50) الموالي لتاريخ توجيه الرسالة المذكورة.
المادة 24
إذا تفاقمت الأخطار بفعل المؤمن له بحيث أنه لو كانت الوضعية الجديدة موجودة وقت إبرام العقد لما تعاقد المؤمن أو لقام به مقابل قسط أعلى، وجب على المؤمن له أن يصرح مسبقا للمؤمن بحالة التفاقم وذلك بواسطة رسالة مضمونة.
إذا تفاقمت الأخطار دون فعل المؤمن له, وجب على هذا الأخير أن يصرح بذلك بواسطة رسالة مضمونة يوجهها إلى المؤمن داخل أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من وقت علمه بذلك.
في كلتا الحالتين، يمكن للمؤمن إما أن يفسخ العقد وإما أن يقترح نسبة جديدة للقسط. وإذا اختار المؤمن فسخ العقد، فإن هذا الفسخ يصير ساري المفعول ابتداء من اليوم العاشر (10) من تبليغ الإشعار بالفسخ بواسطة رسالة مضمونة، وعندئذ يجب على المؤمن أن يرجع إلى المؤمن له جزء قسط التأمين أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
إذا لم يرد المؤمن له على اقتراح المؤمن أو إذا رفض صراحة النسبة الجديدة للقسط داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تبليغ الاقتراح، يمكن للمؤمن فسخ العقد عند نهاية هذا الأجل شريطة أن يكون قد أخبر المؤمن له بهذه الإمكانية وذلك بإدراجها بحروف بارزة في الرسالة المتضمنة للاقتراح.
غير أنه لا يمكن للمؤمن أن يعتد بتفاقم الأخطار إذا كان قد أحيط علما بذلك بأي وسيلة من الوسائل وأبدى موافقته على استبقاء عقد التأمين، خاصة باستمراره في تحصيل أقساط التأمين أو دفعه تعويضا بعد وقوع حادث.
المادة 25
إذا أخذ بعين الاعتبار من أجل تحديد القسط ظروف خاصة مشار إليها في البوليصة تؤدي إلى تفاقم الأخطار وإذا زالت هذه الظروف أثناء مدة التأمين، فللمؤمن له، رغم أي اتفاق مخالف،الحق في تخفيض مبلغ قسط التأمين. وإذا لم يوافق المؤمن على ذلك داخل أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ طلب المؤمن له الذي تم بواسطة تصريح مشهود عليه بوصل أو بواسطة رسالة مضمونة، يمكن للمؤمن له أن يفسخ العقد. وآنذاك يسري مفعول الفسخ عند انصرام الأجل المذكور ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
المادة 26
في الحالات التي ينص فيها عقد التأمين على إمكانية فسخ العقد من طرف المؤمن بعد وقوع حادث، لا يمكن لهذا الفسخ أن يصير ساري المفعول إلا داخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ توصل المؤمن له بالتبليغ. ولا يمكن للمؤمن بعد انصرام أجل ثلاثين (30) يوما من علمه بالحادث أن يعتد به لفسخ العقد إذا كان قد قبل بعد وقوع الحادث تسلم قسط التأمين أو الاشتراك أو جزء من القسط أو الاشتراك عند حلول أجله.
خلافا للأحكام الواردة أعلاه، لا يمكن للمؤمن الاعتداد بأحكام الفقرة السابقة بالنسبة للتأمين على المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات المنصوص عليها في المادة 120 أدناه.
في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، يجب أن ينص العقد على حق المؤمن له، داخل أجل ثلاثين (30) يوما من سريان مفعول فسخ العقد الذي سجل فيه الحادث، في فسخ عقود التأمين الأخرى التي قد يكون أبرمها مع المؤمن. ويسري مفعول هذا الفسخ بعد انصرام ثلاثين (30) يوما ابتداء من توصل المؤمن بالتبليغ عن فسخ العقود الأخرى من طرف المؤمن له.
يترتب على إمكانية الفسخ التي تمنحها هذه المادة للمؤمن والمؤمن له إرجاع المؤمن لأجزاء الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالفترة التي لم تعد فيها الأخطار مضمونة.
المادة 27
في حالة الإعسار أو التصفية القضائية للمؤمن له، يظل التأمين قائما لفائدة كتلة الدائنين التي تصير مدينة تجاه المؤمن بمبلغ أقساط التأمين التي سيحل أجلها ابتداء من الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية.
غير أن كتلة الدائنين والمؤمن يحتفظون بحق فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من تاريخ الإعسار أو افتتاح التصفية القضائية، ويرجع إلى كتلة الدائنين جزء قسط التأمين المتعلق بالفترة التي لم يعد يضمن خلالها المؤمن الخطر.
في حالة التصفية القضائية للمؤمن، ينتهي عقد التأمين ثلاثين (30) يوما بعد إعلان التصفية القضائية مع مراعاة أحكام المادة 96 بعده. ويحق للمؤمن له المطالبة باسترجاع قسط التأمين المؤدى عن الفترة التي لم يعد خلالها التأمين ساريا.
المادة 28
في حالة وفاة المؤمن له أو في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى التأمين قائما بقوة القانون لفائدة الوارث أو المتملك، شريطة أن ينفذ كل الالتزامات التي كان المؤمن له ملزما بها تجاه المؤمن بموجب العقد.
غير أنه يجوز إما للمؤمن وإما للوارث أو للمتملك فسخ العقد. ويمكن للمؤمن فسخ العقد داخل أجل تسعين (90) يوما ابتداء من اليوم الذي قد يطلب فيه من آلت إليه نهائيا الأشياء المؤمن عليها تحويل عقد التأمين باسمه.
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات ضد البرد وموت الماشية.
في حالة تفويت الشيء المؤمن عليه، يبقى المفوت ملتزما تجاه المؤمن بأداء أقساط التأمين التي حل أجلها، غير أنه يتحرر من التزامه ولو بصفته ضامنا للأقساط التي يحل أجلها مستقبلا ابتداء من إعلامه المؤمن بوقوع التفويت بواسطة رسالة مضمونة.
إذا تعدد الورثة أو المتملكون وبقي التأمين قائما، يلزم هؤلاء على وجه التضامن بأداء أقساط التأمين.
يعد باطلا كل شرط ينص على دفع مبلغ يفوق مبلغ قسط التأمين السنوي لفائدة المؤمن على سبيل التعويض في حالة وفاة المؤمن له أو تفويت الشيء المؤمن عليه إذا فضل الوارث أو المتملك فسخ العقد.
المادة 29
استثناء من أحكام المادة 28 أعلاه، في حالة تفويت عربة برية ذات محرك، غير مرتبطة بسكة حديدية، أو مقطوراتها أو شبه مقطوراتها يفسخ بقوة القانون عقد التأمين الخاص بالعربة المفوتة فقط وذلك ابتداء من تاريخ تسجيل العربة باسم المالك الجديد، وإذا تعلق الأمر بعربة لا تخضع للتسجيل، يسري مفعول الفسخ ثمانية (8) أيام بعد تاريخ التفويت.
في هذه الحالة، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
يمكن للمؤمن وللمؤمن له قبل بيع العربة الاتفاق بموجب ملحق لوثيقة التأمين على تحويل الضمان إلى عربة أخرى يملكها المؤمن له.
يبقى التأمين ساريا بالنسبة للعربات الأخرى المضمونة بموجب العقد والتي بقيت في حيازة المؤمن له.
المادة 30
بصرف النظر على الأسباب العادية للبطلان ومع مراعاة أحكام المادة 94 بعده، يكون عقد التأمين باطلا في حالة كتمان أو تصريح كاذب من طرف المؤمن له، إذا كان هذا الكتمان أو التصريح يغير موضوع الخطر أو ينقص من أهميته في نظر المؤمن ولو لم يكن للخطر الذي أغفله المؤمن له أو غير طبيعته تأثير على الحادث.
عندئذ، تبقى الأقساط المؤداة كسبا للمؤمن الذي له الحق في تحصيل كل الأقساط المستحقة على سبيل التعويض.
المادة 31
لا تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة على التأمينات على الحياة.
لا يؤدي الإغفال أو التصريح الخاطئ من طرف المؤمن له الذي لم يثبت سوء نيته إلى بطلان التأمين.
إذا تمت معاينة هذا الإغفال أو التصريح الخاطئ قبل أي حادث، يحق للمؤمن إما الإبقاء على العقد مقابل زيادة في القسط يقبلها المؤمن له وإما فسخ العقد عشرة (10) أيام بعد تبليغ المؤمن له بذلك بواسطة رسالة مضمونة، مع إرجاع جزء القسط المؤدى عن الفترة التي لم يعد فيها التأمين ساريا.
في الحالة التي لم تتم فيها المعاينة إلا بعد الحادث، يخفض التعويض تناسبيا بين نسبة الأقساط المؤداة ونسبة الأقساط التي كان من المفروض أو تؤدى لو صرح بالأخطار كاملة وبدقة.
المادة 32
فيما يخص التأمينات التي يحسب فيها قسط التأمين إما اعتبارا للأجور أو لرقم المعاملات وإما حسب عدد الأشخاص أو الأشياء موضوع العقد، يمكن التنصيص على أنه بالنسبة لكل غلط أو إغفال في التصريحات التي يحدد على أساسها قسط التأمين، يجب على المؤمن له أن يؤدي، علاوة على مبلغ قسط التأمين، تعويضا لا يمكن أن يتجاوز في أي حال من الأحوال عشرين في المائة (20 %) من القسط الذي حصل بشأنه الإغفال.
يمكن التنصيص كذلك على حق المؤمن في استرجاع المبالغ المؤداة عن الحوادث إذا كان للأغلاط أو الإغفالات بحكم طبيعتها أو أهميتها أو تكرارها طابع تدليسي وذلك بصرف النظر عن أداء التعويض المنصوص عليه أعلاه.
المادة 33
يترتب عن تسخير الناقل لملكية شئ كله أو بعضه، وفي حدود هذا التشخير، فسخ أو تقليص نطاق عقد التأمين المتعلق بالشيء المسخر ابتداء من يوم انتقال ملكيته. غير أنه يمكن للمؤمن والمؤمن له الاتفاق على استبدال الفسخ بتوقيف آثار العقد بغرض استئناف العمل به لاحقا بالنسبة لأخطار مماثلة.
يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بانتقال الملكية بواسطة رسالة مضمونة داخل اجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من يوم علمه بذلك، محددا الأموال التي يشملها التسخير ومصرحا عند الاقتضاء برغبته في توقيف العقد عوض فسخه. وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير كتعويض الاحتفاظ بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين يوم التسخير واليوم الذي أخبر فيه به.
في حالة الفسخ، يجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء القسط المؤدى مسبقا والمتعلق بالمدة التي لم يكن فيها ضمان الخطر ساريا وذلك بعد أن يخصم منه إن اقتضى الحال مبلغ التعويض المذكور.
في حالة توقيف العقد، يحتفظ المؤمن بهذا الجزء من القسط في دائنية المؤمن له مع ترتيب الفوائد عليه حسب السعر القانوني.
المادة 34
يترتب بقوة القانون عن تسخير كل الشيء أو جزء منه لاستعماله، في حدود هذا التسخير، توقيف آثار التأمين المغطي للأخطار المتعلقة باستعمال ذلك الشيء، سواء بالنسبة لأداء أقساط التأمين أو بالنسبة للضمان وذلك دون تغيير لا في مدة العقد ولا في حقوق الأطراف فيما يخص هذه المدة.
يصير التوقيف ساري المفعول في تاريخ الحيازة التي تم تبليغها إلى صاحب الشيء المسخر في أمر التسخير أو في أمر لاحق، وفي حالة عدم الإشعار، يصير التوقيف ساري المفعول في التاريخ الذي حددته السلطة المسخرة للحيازة الفعلية، أو في تاريخ الأمر بالتسخير عند انعدام هذه الحجة.
يجب على المؤمن له أن يشعر المؤمن بواسطة رسالة مضمونة وداخل أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من اليوم الذي علم فيه بتاريخ الحيازة محددا الأموال التي شملها التسخير، وفي حالة عدم إشعار المؤمن داخل هذا الأجل، يحق لهذا الأخير الاحتفاظ، على سبيل التعويض، بجزء من القسط المتعلق بالمدة الفاصلة بين تاريخ الحيازة واليوم الذي علم فيه بها.
يستأنف التأمين آثاره بقوة القانون ابتداء من يوم إرجاع الشيء المسخر إلى المؤمن له إذا لم يكن التأمين قد انتهى سابقا لسبب قانوني أو اتفاقي، ويجب على المؤمن له إشعار المؤمن باسترجاع الشيء المسخر، داخل أجل ثلاثين (30) يوما، وذلك بواسطة رسالة مضمونة.
يحتفظ المؤمن مؤقتا في دائنية المؤمن له أثناء توقيف العقد بجزء القسط المؤدى مسبقا وقت التسخير والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا، بعد أن تخصم منه عند الاقتضاء التعويضات عن التأخير في تبليغ التسخير. يترتب على جزء القسط المحتفظ به فائدة حسب السعر القانوني. إذا انتهى العقد خلال مدة التسخير، فإن هذا الجزء يرجع إلى المؤمن له مع الفوائد المترتبة عنه، وإذا استؤنف العمل بالعقد، يصفى حساب الأطراف، بالنسبة لسنة التأمين الجارية في ذلك الوقت، ويصبح الرصيد الناتج مستحقا فورا لأحد الطرفين.
غير أن هذا الجزء من القسط يخصم بقوة القانون من المبالغ المستحقة على المؤمن له الذي يكون قد جعل المؤمن يضمن أخطارا أخرى أثناء التسخير.
المادة 35
يقع باطلا ما يرد في عقد التأمين:
1- كل شرط من الشروط التي تنص على سقوط حق المؤمن له في حالة خرقه للنصوص التشريعية أو التنظيمية ما لم يشكل هذا الخرق جناية أو جنحة مرتكبة عمدا؛
2- كل شرط ينص على سقوط حق المؤمن له لمجرد تأخر في التصريح بالحادث للسلطات أو في الإدلاء بوثائق، دون المساس بحق المؤمن في المطالبة بتعويض يتناسب مع الضرر الذي يكون قد لحقه من هذا التأخير أو الإدلاء بالوثائق؛
3- كل شرط تحكيم لم يوافق عليه المؤمن له صراحة عند اكتتاب العقد
لمادة 36
تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين (2) ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى.
غير أن هذا الأجل لا يسري :
1- في حالة إغفال أو تصريح خاطئ بشأن الخطر الساري، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك؛
2- في حالة عدم دفع أقساط التأمين أو جزء من الأقساط، إلا ابتداء من اليوم العاشر (10) من حلول أجل استحقاقها؛
3- في حالة وقوع حادث، إلا ابتداء من اليوم الذي علم فيه المعنيون بالأمر بوقوعه إذا أثبتوا جهلهم له حتى ذلك الحين.
حين تكون دعوى المؤمن له ضد المؤمن ناتجة عن الرجوع الذي قام به أحد الأغيار، لا يسري أجل التقادم إلا ابتداء من اليوم الذي رفع فيه هذا الغير دعوى قضائية ضد المؤمن له أو قام فيه هذا الأخير بتعويضه.
المادة 37
لا يمكن تخفيض مدة التقادم بواسطة شرط في العقد.
المادة 38
إن تقادم السنتين (2) يسري حتى على القاصرين والمحجور عليهم وكل عديمي الأهلية إذا كان لهؤلاء ولي بموجب قانون أحوالهم الشخصية.
يتوقف التقادم بتعيين خبراء على إثر حادث أو بأي سبب من الأسباب العادية لقطع التقادم طبقا للقواعد العامة ولاسيما بتوجيه رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل من طرف المؤمن إلى المؤمن له فيما يتعلق بدعوى المطالبة بأداء القسط ومن طرف المؤمن له إلى المؤمن فيما يتعلق بأداء التعويض.
المادة 39
إن التأمين المتعلق بالأموال هو عقد تعويض، ولا يمكن للتعويض المستحق على المؤمن لفائدة المؤمن له أن يتجاوز قيمة الشيء المؤمن عليه وقت الحادث.
يمكن التنصيص على أن يبقى المؤمن له لزاما مؤمن نفسه بالنسبة لمبلغ أو قدر محدد أو أن يتحمل خصم جزء محدد مسبقا من التعويض عن الحادث.
المادة 40
يمكن لكل شخص له مصلحة في الاحتفاظ بشيء أن يقوم بتأمينه.
يمكن التأمين على كل مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في عدم وقوع خطر.
المادة 41
إذا أبرم عقد تأمين بمبلغ يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه وإذا كان هناك تدليس أو غش من أحد الأطراف، يمكن للطرف الآخر أن يطلب بطلان العقد ويطالب علاوة على ذلك بالتعويض.
يبقى العقد صحيحا إذا لم يكن هناك تدليس أو غش، ولكن فقط في حدود القيمة الحقيقية للأشياء المؤمن عليها، وليس للمؤمن الحق في الأقساط عن الفائض. تظل وحدها الأقساط التي حل أجل استحقاقها ملكا نهائيا له بالإضافة إلى قسط السنة الجارية إذا كان مستحقا عند نهايتها.
المادة 42
يجب على كل من يؤمن على نفس المصلحة وضد نفس الخطر لدى عدة مؤمنين أن يخبر فورا كل مؤمن بالتأمين الآخر.
يجب على المؤمن له أن يدلي عند هذا الإبلاغ بتسميات المؤمنين الذين تعاقد معهم وأن يبين المبالغ المؤمن عليها.
إذا تم إبرام عدة تأمينات سواء في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة، دون وقوع غش وكان المبلغ الإجمالي للتأمين يفوق قيمة الشيء المؤمن عليه، اعتبرت التأمينات المبرمة كلها صحيحة وينتج كل واحد منها آثاره بالتناسب مع المبلغ المتعلق به، وذلك في حدود القيمة الكاملة للشيء المؤمن عليه.
يجوز استبعاد تطبيق أحكام الفقرة السابقة بالتنصيص في بوليصة التأمين على قاعدة ترتيب التواريخ أو على التضامن بين المؤمنين.
إذا تم التعاقد على هذه التأمينات بنية الغش، تطبق العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 41 أعلاه. غير أنه لا يترتب بطلان العقد عن عدم القيام بالإبلاغ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا لم تثبت سوء نية المؤمن له.
المادة 43
إذا تبين من التقديرات أن قيمة الشيء المؤمن عليه تفوق في يوم الحادث المبلغ المضمون، يعتبر المؤمن له مؤمن نفسه بالنسبة للفائض ويتحمل، بناء على ذلك، جزءا نسبيا من الضرر، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 44
لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالف، النقائص والتخفيضات والخسائر التي يتعرض لها الشيء المؤمن عليه بسبب عيب خاص فيه.
المادة 45
لا يتحمل المؤمن، عدا اتفاق مخالف، الخسائر والأضرار الناتجة إما عن حرب خارجية وإما عن حرب أهلية وإما عن فتن أو اضطرابات شعبية.
إذا لم تكن هذه الأخطار مضمونة في عقد التأمين، يجب على المؤمن له أن يثبت أن الحادث ناتج عن سبب آخر غير الحرب الخارجية. ويتعين على المؤمن أن يثبت أن الحادث ناجم عن حرب أهلية أو فتن أو اضطرابات شعبية.
المادة 46
في حالة ضياع كلي للشيء المؤمن عليه نتيجة واقعة غير منصوص عليها في العقد، ينتهي التأمين بقوة القانون ويجب على المؤمن أن يرجع للمؤمن له جزء قسط التأمين المؤدى والمتعلق بالمدة التي لم يعد ضمان الخطر فيها ساريا.
المادة 47
يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عنه ضمان المؤمن، وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض.
يمكن للمؤمن أن يعفى كليا أو جزئيا من الضمان تجاه المؤمن له إذا استحال الحلول لفائدة المؤمن بفعل المؤمن له.
خلافا للأحكام السابقة، لا يحق للمؤمن الرجوع على أزواج المؤمن له وأصوله وفروعه وأصهاره المباشرين ومأموريه ومستخدميه وعماله وخدمه، وعموما، كل شخص يعيش عادة في منزل المؤمن له، ماعدا في حالة سوء نية أحد هؤلاء الأشخاص.
المادة 48
تدفع تعويضات التأمين دون الحاجة إلى تفويض صريح إلى الدائنين الممتازين أو المرتهنين حسب درجة ترتيبهم أو تدفع إلى أولئك الذين تم تفويت الديون الرهنية إليهم أو تحويلها لهم بصفة صحيحة.
إلا أنه تعتبر صحيحة الأداءات التي تمت بحسن النية قبل التعرض.
يسري نفس الأمر على التعويضات الناشئة عن حوادث والمستحقة على المكتري أو الجار أو الفاعل المسؤول وذلك تطبيقا للفصول 77 و678 و769 من الظهير الشريف المتعلق بالالتزامات والعقود السالف الذكر.
في حالة التأمين على الخطر الكرائي أو على طلب تعويض من لدن الجار، لا يجوز للمؤمن أن يدفع إلى شخص آخر غير مالك الشيء المكرى أو الجار أو الغير الذي حل محلهما في حقوقهما المبلغ المستحق كله أو بعضه طالما لم يتم تعويض المالك المذكور أو الجار أو ذلك الغير عن عواقب الحادث في حدود المبلغ المذكور.
المادة 49
لا يمكن للمؤمن له أن يقوم بأي تخل عن الأشياء المؤمن عليها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
المادة 50
يعتبر التأمين باطلا إذا كان الشيء المؤمن عليه قد أتلف وقت اكتتاب العقد أو لم يعد معرضا للأخطار.
يجب أن ترجع الأقساط المؤداة إلى المؤمن له، مع خصم المصاريف المؤداة من طرف المؤمن، غير تلك المتعلقة بالعمولات إذا تم استرجاعها من وسيط التأمين.
في الحالة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يجب على الطرف الذي ثبتت سوء نيته أن يدفع إلى الطرف الآخر مبلغا يعادل ضعف قسط سنة.
المادة 51
يتحمل المؤمن ضد الحريق كل الأضرار الناجمة عن اشتعال النار أو انتشارها أو مجرد الاحتراق. غير أنه لا يتحمل، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، الأضرار الناتجة عن تأثير الحرارة فقط أو عن ملامسة مباشرة وفورية للنار أو لمادة متوهجة إذا لم يكن هناك لا حريق ولا بداية حريق من شأنها أن تتحول إلى حريق حقيقي.
المادة 52
يتحمل المؤمن فقط الأضرار المادية الناجمة مباشرة عن الحريق أو عن بداية الحريق ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، حتى ولو كانت الأضرار ناتجة عن صاعقة.
إذا لم تنته الخبرة بعد مرور ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تسليم بيان الخسائر، يحق للمؤمن له المطالبة باحتساب الفوائد بواسطة إنذار أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل. وإذا لم تنته الخبرة داخل الستة (6) أشهر، يمكن لكل من الأطراف اللجوء إلى القضاء. يتوجب عليك الرد اولا حتى ترى الروابط يتوجب عليك الرد اولا حتى ترى الروابط
المادة 53
تعتبر بمثابة أضرار مادية ومباشرة، الأضرار المادية اللاحقة بالأشياء المشمولة في التأمين والناجمة عن الإغاثة وإجراءات الإنقاذ.
المادة 54
يعتبر المؤمن ضامنا، رغم أي شرط مخالف، لضياع أو اختفاء الأشياء المؤمن عليها الحاصل أثناء الحريق، ماعدا إذا أثبت أن هذا الضياع أو الاختفاء ناتج عن سرقة.
المادة 55
طبقا لأحكام المادة 44 من هذا الكتاب، لا يضمن المؤمن الخسائر اللاحقة بالشيء المؤمن عليه وتلفه والناتجة عن عيب خاص به، غير أنه يضمن أضرار الحريق الناجمة عن هذا العيب، إلا إذا كانت لديه أسباب جائزة لطلب بطلان عقد التأمين تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 30 أعلاه.
المادة 56
لا يشمل التأمين الحرائق الناتجة مباشرة عن ثوران البراكين والزلازل والكوارث الأخرى، عدا اتفاق مخالف
المادة 57
فيما يخص التأمين ضد البرد، يجب على المؤمن له أن يرسل التصريح بالحادث داخل أجل خمسة (5) أيام من وقوعه، إلا في حالة قوة قاهرة أو حادث فجائي وكذا في حالة تمديد هذا الأجل بمقتضى العقد.
فيما يخص التأمين ضد موت الماشية ومع مراعاة نفس الاستثناءات أعلاه، يخفض هذا الأجل إلى ثمان وأربعين (48) ساعة دون احتساب أيام العطل. يتوجب عليك الرد اولا حتى ترى الروابط يتوجب عليك الرد اولا حتى ترى الروابط
المادة 58
في الحالة المشار إليها في المادة 46 أعلاه، لا يمكن للمؤمن أن يطالب بجزء قسط التأمين المتعلق بالمدة المتراوحة بين يوم ضياع المحصول والتاريخ الذي كان عادة سيتم فيه جنيه أو تاريخ انتهاء الضمان المحدد في العقد، إذا كان هذا التاريخ سابقا لتاريخ الجني العادي للمحصول.
المادة 59
بعد تفويت العقار أو المنتوجات، لا يسري مفعول فسخ العقد بمبادرة من المؤمن تجاه المتملك إلا بعد انصرام سنة التأمين الجارية. لكن عندما يكون القسط مستحقا عند حلول الأجل. يسقط حق البائع في الاستفادة من هذا الأجل بالنسبة لأداء هذا القسط.
المادة 60
فيما يخص التأمين ضد موت الماشية، يستأنف العمل بالتأمين، الذي توقف لعدم أداء القسط، وفق الشروط الواردة في المادة 21 أعلاه، في اليوم العاشر على الساعة الثانية عشرة زوالا على أبعد تقدير ابتداء من اليوم الذي تم فيه دفع القسط المتأخر إلى المؤمن والمصاريف إن اقتضى الحال. ويمكن للمؤمن أن يستثني من الضمان الأضرار الناجمة عن الحوادث والأمراض التي وقعت أثناء مدة توقيف الضمان.
المادة 61
فيما يخص تأمينات المسؤولية، لا يكون المؤمن ملزما إلا إذا قدم الغير المتضرر بعد وقوع الفعل المحدث للضرر المنصوص عليه في العقد، طلبا وديا أو قضائيا إلى المؤمن له أو المؤمن.
المادة 62
لا يمكن للمؤمن أن يؤدي لشخص آخر غير الطرف المتضرر أو ذوي حقوقه كل المبلغ المستحق عليه أو بعضه في حدود الضمان المنصوص عليه في العقد، مادام هذا الغير لم يعوض في حدود المبلغ المذكور عن العواقب المالية للفعل المحدث للضرر والذي نتجت عنه مسؤولية المؤمن له.
لا يمكن الاحتجاج تجاه الأغيار المستفيدين بأي سقوط للحق معلل بتقصير المؤمن له في التزاماته حاصل بعد وقوع الحادث. غير أنه، فيما يتعلق بأخطار المسؤولية المرتبطة بحوادث الشغل،لا يحتج بسقوط الحق تجاه الضحايا أو ذوي حقوقهم وذلك حتى في حالة تقصير المؤمن له في التزاماته والحاصل قبل وقوع الحادث.
المادة 63
يتحمل المؤمن المصاريف المترتبة عن كل متابعة بالمسؤولية موجهة ضد المؤمن له، عدا اتفاق مخالف.
المادة 64
يمكن للمؤمن أن ينص في العقد على أنه لا يمكن الاحتجاج عليه بأي اعتراف بالمسؤولية أو بأي صلح تم دون علمه. ولا يعتبر الاعتراف بحقيقة واقعة ما بمثابة اعتراف بالمسؤولية.
لا يعتبر أي عمل إنساني تجاه الضحية، مثل العناية الطبية والصيدلية المقدمة إلى الجريح وقت الحادثة أو نقله إما إلى منزله وإما إلى المستشفى، بداية لصلح أو قبولا للمسؤولية شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى أي التزام
المادة 65
فيما يتعلق بتأمينات الأشخاص، تحدد المبالغ المؤمن عليها في عقد التأمين مع مراعاة أحكام المادة 98 من هذا الكتاب.
المادة 66
بالنسبة لتأمينات الأشخاص، لا يمكن للمؤمن بعد أدائه المبلغ المؤمن عليه أن يحل محل المتعاقد أو المستفيد في حقوقهما ضد الأغيار فيما يترتب عن الحادث.
غير أنه فيما يخص عقود التأمينات ضد المرض أو الحوادث التي تلحق الأشخاص، يمكن للمؤمن أن يحل محل المتعاقد أو ذوي الحقوق تجاه الغير المسؤول قصد استرجاع المبالغ المؤداة كتعويض عن الضرر وفقا لشروط العقد
المادة 67
يمكن التأمين على حياة شخص من طرفه أو من طرف الغير.
المادة 68
يعتبر باطلا التأمين في حالة الوفاة المبرم من طرف الغير على حياة المؤمن له، إذا لم يعط هذا الأخير موافقته كتابة مع الإشارة إلى المبلغ المؤمن عليه.
يجب، تحت طائلة البطلان، أن يعطي المؤمن له موافقته كتابة، بالنسبة لكل تفويت أو إنشاء رهن وبالنسبة لكل تحويل لحق الاستفادة من العقد المكتتب على حياته من طرف الغير.
يتبع


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://www.youtube.com/user/xzakri74
 
قانون التأمين للمملكة المغربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
؛°`°؛مُنـتديات مدينة ايت باها °؛° شجرة ألأركان شعار ألمنطقة؛°`°؛ :: 
منتديات ايت باها $ أقلام لا تتوقف من الابداع
 :: |♥|بيـــــت المواضيـــــع العــــــامة|♥|
-
انتقل الى: